د.حماد عبدالله يكتب: حلمنا... قانون عادل للاستشارات الهندسية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
إن الحديث عن أهمية إصدار قانون موحد للخدمات الاستشارية وما ينبغي إدراجه في هذا القانون الذي يضمن للأمة حقوقها بين المهنيين ويضمن حقوق الأخير مع المجتمع هو التزام يجب على الأمة أن تتولى رعايته.
نحلم بقانون الاستشارات الهندسية الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمهندس الاستشاري والمكتب، لأن تصنيف هذه المكاتب وفقًا للمعايير الدولية هو الأساس لتقديم المساعدة الفنية والخدمات المتخصصة للجهاز الإداري الحكومي والقطاعين العام والخاص في المجالات المتخصصة المطلوبة.
نحلم بقانون يقيد ممارسة مهنة الاستشارات لأولئك الذين يتم تسجيلهم في سجل النقابة المهنية والاتحاد المهني الذي يتبع الهيئة العامة للاستثمار المعنية بجميع الخدمات الاقتصادية في البلاد.
يحظى قانون المهن الاستشارية الذي ينص على أن يكون الاستشاري من الجنسية المصرية، ويقيم في الوطن، وكامل الأهلية المدنية، بسمعة طيبة، ولم تصدر ضده أي أحكام قضائية أو عقوبات تأديبية تؤثر على الشرف والصدق. ومع ذلك، يجب أن يكون لديه مؤهل جامعي مناسب يتمتع بالخبرة العملية المطلوبة في مجاله.
يُلزم القانون الذي يُلزم الاستشاري بالتسجيل في بيوت الخبرة لجدول الاستشارات المصرية بإحدى النقابات المهنية بالتسجيل في جداول الاستشاريين هنا كواحد من مؤسسي هذه الاستشارات. أيضا أن يكون بدوام كامل باستثناء الجامعة والنشاط العلمي. أن تخصصات دار الاستشارات في مجال الممارسة مرتبطة بتخصصات الأعضاء المؤسسين والخبراء والاستشاريين الذين يشاركون فيها.
قانون يحظر على الشركات الاستشارية الأجنبية ممارسة أعمالها في مصر باستثناء المشاركة مع مكتب أو أكثر من المكاتب الاستشارية المصرية أو المنازل المسجلة في الجدول الاستشاري. أن يتقدم الجانب المصري بطلب تسجيل الشريك الأجنبي، وليس العكس !!
يحظر القانون على المكاتب الاستشارية المصرية وشركات الخبرة من المشاركة في واحد أو أكثر من المكاتب الاستشارية الأجنبية باستثناء الحالات التالية:
الافتقار إلى الخبرة الوطنية، والحاجة إلى دمج الخبرة المحلية مع الخبرة الدولية، أو إذا كانت الاتفاقات الرسمية للدولة تتطلب مشاركة الجانب الأجنبي، وفي جميع الحالات، سيتم العقد مع الجانب المصري بشكل فردي أو مع كليهما كجانبين متضامنين، لأن المشاركة الفنية والمهنية للجانب المصري لن تقل عن 51٪.
يحد القانون من معاملة أنظمة الدولة ووحدات القطاع العام التي تتطلب المشورة أو الدراسة أو الخدمات الاستشارية من خارج الجهات الحكومية المختصة إلى الخبراء والاستشاريين وبيوت الخدمات الاستشارية الوطنية المدرجة في جداول وزارة الاستثمار التي أحلم بها من كونه المشرف على هذا القانون.
قانون يشدد على إسناد الخدمات الاستشارية من خلال دعوة عامة يتم الإعلان عنها بشفافية لتوفير مستندات التأهيل للمكاتب ودور الخبرة وتقديم عروض وعروض تقديمية للقيام بهذه الأعمال شريطة أن تخضع هذه الدعوة لمبادئ الدعاية والمساواة والمجانية المنافسة في مظروفين مغلقين، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر المالي.
نحلم بقانون يحدد تشكيل لجان متخصصة في حل المظاريف التقنية على أعلى مستوى تقني لتقديم تقييمات عادلة ومحترمة، وتحديد أولويات العروض الفنية وتقييمها في نقاط استعدادًا لفتح المظاريف المالية.
نحن نحلم بقانون لا ينص على أن أدنى سعر هو القانون الذي تعتمد عليه الدولة أو وكالاتها وتنسب إلى أصحابها، حيث أن الأشخاص الأقل تأهيلا يمكنهم في كثير من الأحيان المضي قدما في هذا الخط وعائد الأغلى أو المعتدل. الأكثر قدرة والجودة والأكثر خبرة، ويرجع ذلك إلى ظلم اللجنة المسؤولة عن فتح ودراسة الأظرف الفنية والمقيمين فيها. لذلك، نحلم بإنشاء وحدات تقييم ووصف أعمال أكثر احترامًا مثل ما يحدث في العديد من المراكز الدولية، مثل البنك الدولي.
نحلم بقانون الخدمات الاستشارية للبلد الذي يلزم أعضاء البيوت الاستشارية ذات الخبرة والمستشارين بأن يكون لديهم مبادئ الشرف والنزاهة في سلوكهم المهني والشخصي وعدم الذهاب إلى الإعلان والتحفيز بطريقة تنتهك أخلاقيات المهنة أو اللجوء إلى أي وسطاء لممارسة المهنة الاستشارية. يلتزم الاستشاري أيضًا بمعاملة زملائه بما هو مطلوب بموجب قواعد اللياقة وتقاليد المهنة وتجنب كل منافسة غير قانونية ويجب ألا يعمل في وقت واحد لطرفين أو أكثر من الأطراف ذات المصالح المتضاربة.
نحلم بقانون يحتوي على إجراءات تأديبية صارمة من أجل النهوض بهذه المهنة مع التاريخ في مصر محترمة. نظرًا لأننا أول دولة تحترم البناء والبناءين والعلوم والعلماء والقانون والمحامين والدين والأئمة والطب والأطباء والأدب والكتاب. لدينا مثال جيد في تاريخنا.
نحن نطالب بأن يخرج هذا القانون إلى النور ويتطلب استكمال نظام التطوير من خلال إضافة قيمة إلى الخبرات المتراكمة للمهنيين في مصر في جميع جوانب الحياة
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
كما نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة متهم في قضية «خلية العجوزة الإرهابية»
استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة».. اليوم
اليوم.. استكمال محاكمة 25 متهمًا في قضية «هيكل اللجان الإدارية للإخوان»