كتّاب وناشرون: جماليات الأغلفة ليست بديلاً عن المضمون
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
هزاع أبوالريش (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد كتّاب وناشرون في معرض أبوظبي الدولي للكتاب أن أغلفة الكتب تشكل تناغماً بصرياً بين محتوى الإصدار وعنوانه، لافتين إلى أن هناك علاقة وطيدة بين القارئ والغلاف، حيث يعد الغلاف لافتاً للقارئ ومن خلال جماليته، وقد يصبح شغوفاً بالكتاب من الإطلالة الأولى.
يقول عبدالله الكعبي، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، ومؤسس دار الرمسة: «اليوم هناك الكثير من الأعمال الأدبية الإماراتية تألقت باختيار العناوين والأغلفة، ونجحت كذلك؛ لأنها أدركت جيّداً أن الغلاف هو مفتاح الشغف لدى القارئ، ومن خلاله يستطيع جذبه لأن يشتري الكتاب، ويقرأه ويكون شغوفاً به». مضيفاً: «الأغلفة هي فلسفة تجعل الكتاب قريباً من القارئ، ملامساً لوجدانه، وانطلاقة مهمة لتشجيع زوار المعرض على أن يقفوا ويتمعنوا بتفاصيل الغلاف واللمسات الإبداعية التي يحتويه، بالإضافة إلى العنوان، فهو يسبق أسم المؤلف بلا شك، وهذا ما يميّز الأمر، فحين يصاغ الغلاف باحترافية عالية الجودة تكون الصورة أكثر إبهاراً للقارئ».
وتابع الكعبي: «بلا شك، هناك الكثير من دور النشر اهتمت كثيراً بالأغلفة، وتلاشت عنها فكرة المضمون ومحتوى الكتاب، فقد يكون الغلاف مع العنوان بعيداً كل البعد عن النص الذي يحتويه الكتاب، وهنا تحدث مسألة انعدام الثقة بين دار النشر وبين القارئ»، مشيراً إلى أن «النجاح الحقيقي هو التوازن الإبداعي بصياغة محتوى إبداعي شامل يجمع بين الغلاف والعنوان والمضمون؛ لأنها في الحقيقة هي ثلاثية النجاح والإبداع والتفرد، فالمسألة تكاملية وتجعل القارئ على ثقة في دور النشر».
ويقول جمال الشحي، مدير عام دار كُتاب للنشر والتوزيع «الغلاف هو عتبة النص، وعندما نقول هذه العبارة أي يعني أن يكون هناك ترابط بين الغلاف والنص، وأن يكون مندمجاً في الأصل، مربوطاً بتفاصيله وفصوله، فهي وحدة عضوية إبداعية متكاملة، ولا يمكن أن يغيب جزء عن الآخر، لأنها ستفقد معاييرها الإبداعية». ويضيف: «ولا ننسى أن هناك العديد من الأعمال الأدبية المحلية التي نجحت في اختيار العناوين والأغلفة، لتعكس رؤية مضمون النص للقارئ، وتجعله أمام صورة متكاملة للعمل الإبداعي الذي يحتويه الإصدار، وهذه هي الابتكارية في الطرح بحد ذاتها».
من جانبه، يقول محمد خميس، روائي وسيناريست: أصبحت الأغلفة عبارة عن أدوات تسويقية لدور النشر والكاتب لما تحمله من أهمية، مؤكداً أن من الضروري العمل على تنظيم جلسات وورش توعية لتدريس كيفية عمل الإصدار واختيار الأغلفة والعناوين والترابط فيما بينها والمحتوى النصي، وأن يكون هناك تبادل للخبرات ما بين المصممين والمؤلفين، للارتقاء بالعمل الأدبي، وأن يكون المنجز الإبداعي متكاملاً من كل الجوانب.
وبيّن د. راشد المزروعي، الباحث في التراث الشعبي، ومؤسس دار التراث الشعبي، أن للأغلفة دوراً كبيراً في جذب القارئ، وتشجيعه على قراءة النص، فالغلاف وهلة أولى يقتنصها الزائر في المحافل الثقافية للوقوف على عنوان معيّن والتمعن فيه، والخوض في غماره للوصول إلى الأفكار المترامية بين دفتيّ هذا الكتاب المركون في زاوية من ذلك الجناح المشارك. ويضيف: «علينا جميعاً أن نكون معنيين في ثقة القارئ، وأن نواكب الأفكار والتحديات بالطريقة التي لا تخلو من العمل الإبداعي، وأن يحمل الإصدار زخماً إبداعياً متكاملاً من حيث الغلاف والعنوان والمضمون الذي يجعل القارئ يتناغم مع هذا المنجز المُلهم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معرض أبوظبي الدولي للكتاب أبوظبي الثقافة جمعية الناشرين الإماراتيين الأدب الكتاب أن یکون
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.