السجن المشدد خمس سنوات لـ «القنصل» أكبر مزور للشهادات الجامعية والمهنية
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن حكمها على القنصل أكبر مزور للشهادات الجامعية والمهنية والمشهور بالقنصل وذلك بالاشتراك مع (16 متهم) بالحكم على المتهم حضوريا بالسجن لمدة خمس سنوات وعلى باقي المتهمين غيابياً بذات العقوبة.
وكان أمر الإحالة قد تضمن إحالته وستة عشر متهما آخرين بالتهم الآتية:
- لكونه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محررات رسمية وشهادات علمية منسوبة لجهات حكومية (جامعة القاهرة- كلية الطب- كلية الهندسة- كلية التجارة- كلية الإعلام- كلية الحاسبات والمعلومات-جامعة السادات-جامعة الأهرام الكندية-كلية التربية- معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا- وكذا محرر رسمي وهو (ترخيص مزاولة مهنة منسوب صدوره للإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية.
- قلد وآخرين مجهولين أختام شعار الجمهورية الخاصة بجهات حكومية ( مركز التدريب والتطوير-كلية التجارة- كلية الحقوق- كلية الطب-جامعة عين شمس-كلية الإعلام- تصديقات عرابي- أمين الجامعة- يعتمد- وزارة الخارجية المصرية-مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج-كلية الحاسبات والمعلومات - القنصلية المصرية.
- كما قلد إمضاءات الموظفين العمومين المختصين بالجهات آنفة البيان واستعمل تلك الأختام والإنشاءات المقلدة بأن زيل بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمه بأمر تقليدها.
-أدار حسابا خاصاً على شبكة معلوماتية، موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يهدف إلى تسهيل ارتكابه الجريمة محل الاتهام الأول.
- المتهمون من الثاني وحتى السابع عشر: وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول والمنسوب صدورها لجهات حكومية بأن اتفقوا معه على تزويرها وأمده بالبيانات اللازمة فقام الأول بتدوينها بتلك المحررات واصطنعها بالكامل على غرار الصحيح منها وزيلها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين بإصدارها ومهرها بأختام شعار الجمهورية مقلدة منسوب صدورها للجهات آنفة البيان فوقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إدارة البحث الجنائي فرع وسط الدلتا قد تمكنت من ضبط القضية بعد رصد حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يقوم من خلاله مستخدم الحساب بنشر منشورات بالمجموعة المسماة ( شهادات جامعية ) والرابط الخاص بها يتضمن فحواه قدرته على تزوير شهادات جامعية بمقابل مادي
وبإجراء التحريات اللازمة ونفاذا لإذن النيابة العامة تم القبض المتهم بالتنسيق مع الامن العام وتم ضبط المتهم وبحوزته أختام شعار الجمهورية المستخدمة في الوثائق المزورة كما تم ضبط أجهزة كمبيوتر وطابعة ألوان وعدد(58) شهادة دراسية مزورة لدرجات علمية متنوعة ممهورة بخاتم منسوب لجامعات وكليات مختلفة.
اقرأ أيضاًكثافات مرورية أعلى الطريق الإقليمي إثر اشتعال النيران في سيارة.. والدفع بسيارات إطفاء
لـ كبار السن وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل إجراءات الحصول على خدماتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع تزوير حوادث محاكمة المشدد أخبار المحاكمات تزوير الشهادات الجامعية قنصل
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة
يعتبر قانون المرور من القوانين الهامة التي تستهدف العمل على ضبط حالة الانفلات المروري في الشارع المصري ، حيث وضع عدد من العقوبات لكل من يخالف مواده والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
السير عكس الإتجاهوطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».