حبس المتهم مدة 3 سنوات بالأشغال بعد إدانته في القضية

أدانت محكمة الجنايات الكبرى في عمان متهما في دعوى إيهامه فتاة بأنها باتت زوجته شرعا، بعد إرساله لها صورة عن عقد زواج تبين لاحقا بأنه مزور.

وأصدرت المحكمة قرارها القاضي بحبس المتهم مدة 3 سنوات بالأشغال بعد إدانته في القضية.

وبحسب قرار المحكمة الذي اطلعت عليه"رؤيا" تبين أن المدان لم يكتف بعقد الزواج المزور بل عمل على إيهامها أنه سيستخرج بطاقة شخصية وجواز سفر لها، ولاشقائها الثلاثة، بعد أن يحصل لهم على الجنسية الأردنية.

وتعود أحداث القضية وفقا لقرار المحكمة إلى عام 2023، بعد أن نشأت بين المتهم و المشتكية علاقة عبر الهاتف قبل 5 سنوات ، وانقطاعهما عن التواصل طوال المدة المذكورة، ليعاود الاتصال بها عارضا عليها رغبته بالزواج منها، ووافقت المشتكية رغم علم المتهم بأنه لا يمكن إتمام الزواج لعدم امتلاك المشتكية،لإثبات شخصية.

اقرأ أيضاً : إدارة السير تنشر صورة أغرب حادث مرور في الأردن "صورة"

وأشار القرار إلى أن المتهم اصطحب المشتكية لإجراء الفحص الطبي اللازم قبل الزواج، وذلك بحجة إتمام مراسم عقد الزواج،مصطحبا معه المشتكية إلى المحكمة الشرعية، وعمل بعض الإجراءات موهما لها بانه يجري معاملة الزواج، ليعود ويخبرها انه لايمكن اجراء العقد إلا بوجود إثبات شخصية.

وبحسب القرار،فإن المتهم أخبر المشتكية أنه سيعمل على استخراج بطاقة شخصية لها وجواز سفر، ولاشقائها الثلاثة بعد أن يحصل لها على الجنسية الأردنية.

وذكر القرار أن المتهم أرسل المشتكية عبر تطبيق الواتس اب صورة عن عقد زواج (مزور) لهما بعد استخراجه ، وأنها أصبحت زوجته من تلك اللحظه.

وأشار القرار إلى أن المشتكية رافقت المتهم مصدقه زعمه الى احدى الشقق المفروشه، ممارسا معها أفعالا جنسية، ثم غادرا الشقة، حيث سلمها بطاقة شخصية باسمها، وأخبرها بانه استخرجها لها، وسلمها وثيقة عبارة عن نموذج تسجيل واقعة زواج صادرة عن رئيس إحدى المحاكم الشرعية، ونماذج شهادات ولادة لاشقائها.

وذكر القرار، أن المشتكية شكت بالمتهم وعند مراجعتها للأحوال المدنية للتأكد من صحة البطاقات، أكدوا لها أنها مزورة، وبعد اجراء الخبرة الفنية تبين أن النماذج غير صحيحة ومزورة.

وكشف قرار المحكمة، ان المتهم كان قد حصل على أموال من المشتكية ووالدتها على أساس أنها رسوم ومصاريف استخراج لتلك الوثائق من الجهات المختصة.

وبحسب القرار فان المتهم كان يكذب، ولم يقم بأي إجراءات صحيحة لاستخراج هذه الوثائق، ولا وجود لتلك الوثائق التي أوهمها باستخراجها لهم.

وجرمت المحكمة المتهم خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة بجناية هتك العرض و بجناية التزوير كما أدانت المحكمة المتهم بجنحة الاحتيال و جنحة تقليد واستعمال ختم خاص بإدارة عامة لغرض غير مشروع.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة الجنايات الحبس هتك العرض تزوير التزوير دائرة الأحوال المدنية القضاء

إقرأ أيضاً:

الحكم الحضوري vs الغيابى.. الفروق الجوهرية بين النوعين ونتائجهما القانونية

الأحكام الجنائية تنقسم لقسمين غيابي وحضوري، ونظم القانون حدود كلا منهما وشروطه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفرق بين الحكمين طبقاً للقانون.

س :ما هو الفرق بين الحكم الحضوري والغيابي ؟


ج:الحكم الحضوري أقرته المادة347 من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يصدر على المتهم الطليق المتواجد بالمحكمة، ويجيب علي نداء المستشار بإثبات حضوره ويغادر باختياره قاعة الجلسة، أو الشخص الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة، أو يقرر التخلف عن الحضور أو قد يحضر أول جلسة ويمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى و بجلسة الحكم، بمعني أدق أن الحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم إذا حضر جلسة المرافعة،  وباشر إجراءات التحقيق النهائي في حضوره وأعطيت له فرصت إبداء دفاعه أمام المحكمة.

وعن الحكم الحضوري الاعتباري، أنه حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم و يعتبر كأنه صدر في مواجهته، و لذلك سمي حكما حضوريا أعتباريا، و قد يكون هذا أما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي أصدرته، فإذا اعتبر في الحالة الأولى وجوبيا أن تعتبره المحكمة كذلك، لكن إذا كان بقرار من المحكمة فيكون جوازيا، ولها أن تعتبره حكمًا حضوريا اعتباريا و لها أن تعتبره حكما غيابيا.

وهناك حالات للحكم الحضوري بقوة القانون وهي إذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة، وإذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.

أما الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي ويكون في حالات وهي إذا لم يحضر المتهم المرافعة، بالرغم من أنه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون،أن تكون ورقة الاستدعاء قد أعطيت له شخصيا، أن يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي.

وأن الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون والجوازي هو أن الأول يكون في حالتين هما، عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل إليها الدعوى و يكون عالماً بهذا التأجيل إما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.

وتعود أهمية التفرقة بين الأحكام الحضورية بأنه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا، أما الأحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانوناً.

ويختلف الوضع في الاحكام الحضورية الاعتبارية عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الأحكام، و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الأحكام الحضورية، و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد أجاز الفقه المعارضة فيها إذا توافرت ثلاث شروط وهي:

أولاً:إثبات المحكوم عليه أن عدم حضوره بسبب قوة قاهرة أو عذر مقبول أولاً.

ثاينا ً:أن يثبت المحكوم عليه أنه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.

ثالثاً: أن يكون الحكم الحضوري الأعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فإذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة.



مقالات مشابهة

  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بأن على المدعى عليها/ شركة الشهاب للصرافة تنفيذ منطوق الحكم
  • الحكم الحضوري vs الغيابى.. الفروق الجوهرية بين النوعين ونتائجهما القانونية
  • فيديو مروّع.. مصري يطعن زوجته في المحكمة لرفضها التصالح معه!
  • فتاة تشارك تجربتها المؤلمة مع إذابة الفيلر.. صور
  • اعترافات المتهم بإدارة كيان تعليمى وهمى: أوهم ضحاياه بشهادات معتمدة
  • القبض على أب قتل ابنته لرفضها الزواج من ابن عمها
  • مشهد صادم لمصري يطعن زوجته داخل المحكمة بسبب دعوى خلع .. فيديو
  • التحقيق فى واقعة تعدى زوج على زوجته بسبب قضية خلع بمحكمة الدخيلة بالإسكندرية
  • بسبب دعوى خُلع.. زوج يطعن زوجته داخل محكمة الأسرة بالدخيلة
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بأن على المحكوم عليه/ إبراهيم الشدادي تنفيذ منطوق الحكم