قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية في الجيزة لجلسة 16 مايو الجاري للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7510 لسنة 2023 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 3198 لسنة 2023 غرب القاهرة، قيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية برخصة السير المنسوب صدروها للإدارة العامة لمرور الجيزة، حيث إنه زور في توكيل خاص واستعمل خاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة لمرور الجيزة.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية تزوير محررات رسمية محاكمة محكمة جنايات القاهرة ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: مقتل 1373 شخصا أثناء انتظار المساعدات فى غزة منذ مايو

أعلنت الأمم المتحدة مقتل 1373 شخصا أثناء انتظار المساعدات الإنسانية فى قطاع غزة منذ شهر مايو الماضي.

ذكرت ذلك قناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الجمعة، في نبأ عاجل دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت الأمم المتحدة قد وصفت "مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها فخ موت مصمم لقتل أو تهجير الفلسطينيين، مشيرة إلى أن إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث.

 

وأدان بيان مشترك أصدرته 28 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا، في وقت سابق "التوزيع المتقطع للمساعدات والقتل اللاإنساني للمدنيين"، معتبرا أن "نموذج تسليم المساعدات الإسرائيلي خطير ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من الكرامة الإنسانية".

 

مقالات مشابهة

  • الحكم الحضوري vs الغيابى.. الفروق الجوهرية بين النوعين ونتائجهما القانونية
  • اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • «الداخلية» تضبط مزور المحررات الرسمية بالمنيا
  • الداخلية تضبط متهم بتزوير محررات رسمية بالمنيا
  • الأمم المتحدة: مقتل 1373 شخصا أثناء انتظار المساعدات فى غزة منذ مايو
  • الحكم بالسجن مدى الحياة لمشارك بعملية إعدام الطيار الكساسبة
  • التحقيق فى واقعة تعدى زوج على زوجته بسبب قضية خلع بمحكمة الدخيلة بالإسكندرية
  • الحكم بإعدام قاتل إلهه حسين نجاد بعد قضية هزت الرأي العام في إيران
  • الحكم على نائب ألماني بالسجن في قضية فساد لصالح أذربيجان
  • مفاجآت في واقعة العثور على جثة طفل داخل شقة في الإسكندرية