16 مايو الحكم على المتهم بتزوير المحررات الرسمية
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية في الجيزة لجلسة 16 مايو الجاري للحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 7510 لسنة 2023 جنايات الجمالية والمقيدة برقم 3198 لسنة 2023 غرب القاهرة، قيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية برخصة السير المنسوب صدروها للإدارة العامة لمرور الجيزة، حيث إنه زور في توكيل خاص واستعمل خاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة لمرور الجيزة.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة متهم بتزوير محررات رسمية تزوير محررات رسمية محاكمة محكمة جنايات القاهرة ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
توصيلة مجانية تحولت لجريمة.. إحالة المتهم بمواقعة أم مرهقة للجنايات
أحال جهات التحقيق المختصة المتهم بمواقعة أم أمام طفليها مستغلا إرهاقها وفقدانها الوعي نتيجة تعب وإرهاق شديد إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه المتهم واقع المجني عليها بغير رضاها بمنطقة البساتين بأن أوعز له شيطانه إستغلال فقدانها للوعي، فقام بتوصيلها لمسكنها علي الموتسكيل الخاص به وان برفقتها 2 من أطفالها وذلك بحجة مساعدتها، وما ان دلف لمسكنها حتى أستغل فقدان إدراكها وعدم قدرتها علي المقاومة وقام بحسر ملابسها عنها ومعاشرتها معاشرة الأزواج والفرار من محل الواقعة قبل ان تستفيق المجني عليها من إغمائها
كما قام بسرق المنقول " هاتف محمول" المملوك للمجني عليها وكان ذلك من داخل مسكنها حال فقدانها لوعيها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة هتك العرض
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات