مطالب بإعادة النظر فى تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
طالب حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، بإعادة النظر فى تطبيق قانون المحال التجارية رقم 154 لسنة 2019 على أن يتم تطبيقه على من ليس له رخصة أما من له رخصة لا مجال لتطبيق القانون عليه لاكتسابه مركز قانوني مستقر حرصاً على انتظام السوق المصري.
أشار المنوفى أن أي أعباء إضافية سيتحمل فاتورتها المستهلك في الوقت الي نسعى فيه إلى خفض الأسعار.
وطالب المنوفي في بيان صحفي اليوم، على ضرورة تدخل الرئاسة لوقف هذا القانون للصالح العام وحرصاً على انضباط واستقرار السوق المصري.
وقال: "إن تطبيق قانون المحال العامة على المحلات التي لم تقم بالترخيص، سوف يؤدي إلى إلغاء النشاط الاقتصادي في مصر، في ظل النسبة المتدنية التي تقدمت لتوفيق أوضاعها في ضوء القانون الجديد".
تجدر الإشارة إلى أن قانون المحال العامة مر على تطبيقه سنة ونصف تقريبًا، حيث بدأ العمل باللائحة التنفذية للقانون في 11 ديسمبر 2022.
وينص قانون المحال العامة على أنه لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ومنح قانون المحال العامة، مهلة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد لمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص وفق الاشتراطات القديمة.
وقد انتهت المهلة للمحلات غير المرخصة نهائيًا في شهر ديسمبر الماضي، فيما يتبقى ستة أشهر على المحلات المرخصة وفقًا للقوانين السابقة.
وأعتبر المراقبون أن قانون المحال العامة يسير بشكل بطيء لأن الجهات الخارجية بدأت تفرض رسومًا غيرة قانونية مثل الدفاع المدني وسلامة الغذاء والبيئة، فكل هذه الجهات تفرض رسوم على المحال، وهذا جعل المخاطبين بالقانون يحجمون على الترخيص
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم المنوفي المحال التجارية النشاط الاقتصادي السوق المصري شعبة المواد الغذائية قانون المحال العامة قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
عبّر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن موقف رفض فيه متابعة صناع المحتوى الرقمي والمدونين بمقتضى القانون الجنائي، داعياً إلى احترام قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي حصري لتنظيم حرية التعبير عبر المنصات الرقمية.
وشدد الرميد في تدوينة نشرها أمس، على أن « اللجوء إلى المتابعات الجنائية بدل قانون الصحافة يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يكرّس حرية الرأي والتعبير »، مشيراً إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة تنظم العقوبات المرتبطة بنشر أخبار زائفة أو مغلوطة، إلى جانب المواد المتعلقة بالقذف والسب والتشهير.
وأكد الرميد أن تغليب القانون الخاص على العام يُعد من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء، لافتاً إلى أن المساس بهذا التمييز القانوني يؤدي إلى تراجع في الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين والمدونين، ويشكل تهديداً لحرية الإعلام الرقمي.
وأوضح أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا او مدونا، او غير ذلك،ينبغي ان لاتخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.
ومما جاء في تدوينة الرميد، أن المسؤول السياسي، وهو يلتجى إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب اليه فرية ليست من صنيعته، عليه أن لايكون دافعه الى ذلك الانتقام او التنكيل بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك اذا اعتذر الصحفي وغيره،عما قال في المسؤول باي شكل او سبيل ، فذلك بالنسبةاليه صك تبرئة ينبغي ان يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه. وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابةالاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق.
كلمات دلالية الرميد القانون الجنائي اليوتوبر قانون الصحافة