قال وزير العدل، عبد الطيف وهبي، إن مطالبة الفنادق للأزواج بتوفير عقد زواج قبل الموافقة على منحهم غرفا « عمل دون سند قانوني »، مشددا أنه « يبحث مند 20 عاما عن سند لهذا الأمر، لكنه لم يعثر عليه ».

وأكد الويزر الثلاثاء في رد على سؤال فريقه حزبه، الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن من يطلب هذه الوثيقة من المواطنين « يخالف القانون »، و »يتعين متابعته في القضاء ».

الوزير ذكر أن أي وثيقة تطالب بها أي جهة كيفما كانت إن لم يكن ينص القانون على وجوب المطالبة بها، فإنها تبقى تعديا على خصوصية المواطن. مشيرا في هذا السياق، إلى مطالبة الفنادق أيضا للنساء بشهادة تثبت عدم سكنهن في المدينة التي يردن حجز غرفة فيها.

كلمات دلالية العدل المغرب عقود فنادق وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: العدل المغرب عقود فنادق وهبي

إقرأ أيضاً:

اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت،  حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.

وتنص المادة 102 من القانون على أنه:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .

ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .

 

 

 


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة: مستمرون في معالجة السماد العضوي والقضاء على الآفات
  • كارثة بكل المعايير.. وزير الخارجية الأردني: غزة باتت مقبرة للقانون الدولي
  • متى يتم طرد المستأجر طبقا للقانون؟.. اعرف التفاصيل
  • الرئيس الشرع يبحث مع وزير العدل تعزيز سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة
  • محامية: ضرب الرجل لزوجته ليس مخالفة شرعية وأخلاقية بل جريمة يعاقب عليها القانون
  • لجنة أممية تطالب بإيصال المساعدات إلى غزة
  • المحكمة الدستورية تشيد بدور وزارة العدل في دعم العدالة الدستورية
  • اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
  • اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تستضيف وفد المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو في اجتماع مشترك بالرياض
  • اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تُدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني