تصدر اليوم محكمة جنح النقض الحكم في طعن زوج  مذيعة على حبسه 6 أشهر بتهمة التسبب فى مصرع جاره بواسطة كلب. 

وكان قد سلم زوج المذيعة نفسه للمحكمة بدار القضاء العالى وذلك قبل نظر طعنه على حبسه لتسببه فى مصرع جاره بواسطة كلب، وشهدت الجلسة حضور زوجته وبعض أقاربه.

وكانت قد قبلت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية  استئناف زوج مذيعة شهيرة على حبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، وخفضت العقوبة إلى الحبس 6 أشهر، فى اتهامه ومديرة منزل المذيعة بالتسبب فى مصرع جاره مدير البنك نتيجة عقر كلب له.

وكانت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة 13 برئاسة المستشار محمد عبد السلام روق، حكمت فى القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية، ضد كلا " م. ى "- زوج المذيعة و" س. ز" مديرة منزل المذيعة بمعاقبة الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيها، وألزمته بالمصاريف الجنائية مع حبس الثانية لمدة سنتين وكفالة 1000 جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دار القضاء العالي محكمة جنوب الجيزة المستشار محمد عبد السلام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد مذيعة شهيرة زوج مذيعة شهيرة محكمة جنح مستأنف زوج المذيعة مستأنف الشيخ زايد عقر كلب مصرع جاره على حبسه

إقرأ أيضاً:

الحكم على 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة الدور الرابع من شهر سبتمبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.

وكانت النيابة العامة أحالت 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.

عقوبة جريمة الرشوة:

عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.


المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.

المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.

المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.

المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.

المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.

المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.

2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.

3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.

4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.

5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • محكمة أسترالية تُنصف مذيعة فُصلت بسبب منشور عن غزة
  • محكمة أسترالية تدين شبكة إيه بي سي لفصلها مذيعة بسبب منشور عن غزة
  • مركز جامع الشيخ زايد الكبير يصدر التقويم الهجري الجديد لعام 1447 ه
  • دا كلام غير مقبول | بلاغ عاجل من تامر حسني في قسم الشيخ زايد لسبب صادم
  • اليوم.. فرقة كفر الشيخ تعرض "المنزل ذو الشرفات السبع" بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية
  • جلالة السلطان يهنئ أمير قطر بذكرى توليه مقاليد الحكم
  • الحكم على 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة سبتمبر المقبل
  • القضاء الأسترالي ينصف مذيعة طُردت من عملها لدعمها فلسطين
  • رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد تتفقد مشروع جنة 4 السكني لمتابعة معدلات التنفيذ والاستعداد للتسليم
  • شاهد بالفيديو.. الإعلامي محمد محمود “حسكا” وزوجته المذيعة “سماح” يخطفان الأضواء بإطلالة ملفتة مع طفلتهم الصغيرة