تغريم جهة عمل 100 ألف درهم لتسببها في وفاة موظف
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتغريم جهة عمل 100 ألف درهم، إلى أسرة موظف كان يعمل لديها، تسببّت بوفاته.
وكانت أسرة الموظف المتوفّى، أقامت دعوى على جهة العمل، طلبوا فيها الزامها بأن تؤدي لهم 300 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بسبب وفاة مورثهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالوا سنداً لدعواهم إنه أثناء عمل مورثهم لديها، وبسبب خطئها وإهمالها وعدم احترازها وإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها ووظيفتها، والقوانين واللوائح، بتوفير وسائل الأمن والسلامة، تسببت في وفاة مورثهم، دانتها المحكمة الجزائية في دعوى وعاقبتها بالغرامة بمبلغ 10 آلاف درهم، وألزمتها بالدية الشرعية مبلغ 200 ألف درهم، لورثة المجني عليه. ولم ترتض المدعى عليها بالحكم، فاستأنفت فقضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم محكمة البداية.
وبينت أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر» وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
وذكرت أت الخطأ الصادر من المدعى عليها، هو التسبب في وفاة مورّث المدعين بسبب الإهمال وعدم توفير وسائل الأمن والسلامة، وفقاً لما هو مبين بالحكم الجزائي، ومن سياق ما تقدم فقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعين أضراراً مادية كون مورّثهم هو معيلهم الوحيد، وكان في مقتبل العمر. وما لحق بهم من خسارة ومافاتهم من كسب وحرمانهم من العيش بحياة كريمة، حالة الحزن و الأسى. ومن ثم فإن المحكمة تقدر مبلغ 100 ألف درهم، توزع بين المدعيين بالسوية. وعليه تقضي بإلزام المدعى عليها بأن تؤديه للمدعين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المدعى علیها ألف درهم
إقرأ أيضاً:
"الغذاء والدواء": تغريم مستودع أدوية في الرياض وإحالته إلى النيابة العامة
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن توقيع غرامة مالية قدرها (112,000) ريالٍ على أحد مستودعات الأدوية الواقعة في مدينة الرياض، مع إحالته إلى النيابة العامة، بعد ضبط عددٍ من المخالفات الجسيمة المرتكبة من قبل المنشأة، والتي تُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
ارتكب المستودع مخالفات تمثّلت في حيازة كمية من المستحضرات الصيدلانية تم الحصول عليها من جهة غير مرخّصة من قِبل الهيئة، ما يُعد مخالفة للأنظمة المنظمة لتداول المستحضرات الصيدلانية، كما تبيّن أن المنشأة قامت بنقل مستحضرات صيدلانية باستخدام وسيلة نقل غير مستوفية للاشتراطات المعتمدة لنقل هذا النوع من المنتجات، ما قد يؤدي إلى تعريضها لعوامل قد تؤثر على فعاليتها أو سلامتها.
كما ارتكب المستودع كذلك مخالفة أخرى تمثّلت في تداوله مستحضرًا صيدلانيًا مغشوشًا وتم إحالته إلى النيابة، حيث إن ما قامت به المنشأة يُصنّف ضمن المخالفات التي نصت عليها الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، التي نصّت على أن: "من باع، أو صرف، أو حاز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد الاتجار به، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا".
وأكدت الهيئة حرصها المستمر على متابعة التزام المنشآت الخاضعة لإشرافها بجميع الأنظمة واللوائح المنظمة لسلامة وجودة المنتجات الدوائية، مشددة على أنها تتعامل مع هذه المخالفات بكل حزم، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على الصحة العامة.
ودعت إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لرقابتها، من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، مؤكدة أن الإبلاغ يُسهم بشكل مباشر في تعزيز منظومة الرقابة، وضمان تداول منتجات آمنة وسليمة.
الرياضالهيئة العامة للغذاء والدواءمستودع أدوية في الرياضقد يعجبك أيضاًNo stories found.