1 أكتوبر.. نظر طعن المتهم بقتل طالب الرحاب على حكم إعدامه
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
حددت محكمة النقض، جلسة 1 أكتوبر المقبل لنظر الطعن المقدم من أشرف حامد وابنته حبيبة أشرف على حكم الإعدام والمؤبد في قضية اتهامهما بقتل المجني عليه بسام أسامة والمعروفة إعلاميا بـ"قتل طالب الرحاب".
كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت المتهم الأول أشرف حامد بالإعدام شنقا، وابنته حبيبة خطيبة المجني عليه بالسجن المؤبد، وبمعاقبة متهما بالسجن 10 سنوات وآخر بالسجن 7 سنوات، و4 متهمين بالسجن 5 سنوات في اتهامهم بقتل طالب الرحاب في غضون عام 2018.
وقعت أحداث قضية طالب الرحاب في 19 أغسطس عام 2018 بدائرة قسم الشروق؛ أتهمت النيابة العامة كلا من أشرف حامد - صاحب شركة مقاولات، وابنته حبيبة - طالبة بالغة من العمر 20 عام، و6 متهمين آخرين بقتل المجني عليه بسام أسامة - طالب الرحاب عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت المتهمون الأول والثانية والثالث النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول، وقاموا بحفر حفرة بداخلها لدفن المجني عليه وأعدوا صندوقا خشبيا وحبالا وشريطا لاصقا لذلك، وساعدهم المتهمين في ذلك.
واعترف المتهم الرئيس في الواقعة أمام النيابة العامة أشرف حامد، بأنه قام بقتل طالب الرحاب بسام أسامة الطالب بالجامعة البريطانية، لأنه هدد ابنته حبيبة بالفضيحة بعدما علم بصدور حكم بحق والدها قبل 20 عاما بالسجن 25 عاما في قضية مخدرات، فقرر التخلص من المجني عليه حيث تواصل معه عبر الهاتف وطلب منه الحضور لإعطائه أموال، وحينما حضر أمسك به المتهمين الآخرين وألقوه على السرير، وقام هو بخنقه حتى لقى مصرعه، ثم سحبه برفقة المتهمين إلى المطبخ ووضعه في حفرة تم إعدادها مسبقا ووضع فوقه شوال فحم لامتصاص الرائحة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النقض جرائم القتل اخبار الحوادث المجنی علیه أشرف حامد
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.