صحيفة روسية: أوكرانيا باتت ساحة لاختبار أسلحة غربية متطورة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قالت صحيفة إزفيستيا الروسية إن عديدا من الشركات الغربية باتت تعتبر أوكرانيا ساحة لاختبار أنظمة قتالية جديدة، مبرزة أن كييف تتوفر حاليا على عدة أنظمة للدفاع الجوي تسلمتها من حلفائها.
وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة وألمانيا منحتا الضوء الأخضر لأوكرانيا، لاستخدام نظام الدفاع الجوي باتريوت ضد الطائرات العسكرية فوق الأراضي الروسية.
وذكرت أن باتريوت يعد أقوى نظام دفاع جوي يوجد تحت تصرف القوات المسلحة الأوكرانية، إذ يمكن لهذا النظام استخدام عدة أنواع من الصواريخ التي يصل مداها إلى 100 كيلومتر، وهو حاليا النظام الوحيد الذي يمكن استخدامه ضد الصواريخ الباليستية.
وإلى جانب باتريوت، تمتلك القوات المسلحة الأوكرانية أنظمة دفاع جوي أخرى تحت تصرفها، بينها نظام "سكاينيكس" الذي طورته شركة راينميتال الألمانية. وتسلمت كييف هذا النظام عام 2023.
أسلحة متنوعةوحسب إزفيستيا، "سكاينيكس" هي وحدة مدفعية مزودة بمدفع أوتوماتيكي يتميز بمعدل إطلاق نار مرتفع، نحو ألف طلقة في الدقيقة، وهدفها الرئيسي إسقاط صواريخ كروز والمسيّرات، والقنابل الموجهة.
وأكدت إزفيستيا أن الغرب لم يستخدم هذا النظام في أي مكان بعد، ويجري اختباره في ظروف القتال في أوكرانيا.
وأضافت أن فرانكن سام (صاروخ فرانكنشتاين الوحشي) يُعد مثالا على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات التي بدأ استخدامها من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في 2024.
وزادت إزفيستيا أنه -وفقا للبيانات الغربية- أظهر نظام الدفاع الجوي الألماني من طراز "إيريس تي إس إل إم" فعالية عالية نسبيا ضد صواريخ كروز والمسيّرات. وسُلمت هذا لأول مرة إلى أوكرانيا خريف 2022، وهو نظام دفاع جوي متوسط المدى متنقل بالكامل يصل مداه إلى 40 كيلومترا.
وبيّن الكاتب أن نظام الدفاع الجوي الأميركي النرويجي المشترك "سام" يعتبر فعالا للغاية في الغرب، فهو يوفر دفاعا شاملا ضد الأهداف الجوية على مسافة تتراوح بين 20 و180 كيلومترا.
علاوة على ذلك، تمتلك الوحدات البرية للقوات المسلحة الأوكرانية عدة أنواع من الأنظمة المضادة للطائرات قصيرة المدى تحت تصرفها، مثل "المنتقمون" ومصدره الولايات المتحدة، ومركبات الدفاع الجوي ستورمر ستارستريك البريطانية.
كما تمتلك القوات الأوكرانية أيضا عشرات الوحدات من مدفع "جيبارد" الألماني ذاتي الدفع المضاد للطائرات، والتي تسلمتها هذا العام.
وهددت روسيا بتزويد أنظمة معادية للغرب، بأسلحة متطورة ردا على الدعم الغربي المستمر لأوكرانيا.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء قبل أيام -على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي- إلى أن موسكو ستدرس الخيارات المتاحة للرد على قرار حلف الشمال الأطلسي (الناتو) بتزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لضرب روسيا، موضحا أن موسكو قد تتخذ إجراءات مماثلة كرد فعل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات المسلحة الأوکرانیة الدفاع الجوی
إقرأ أيضاً:
«مدة صك الوكالة خمس سنوات».. نص قرار تعديل أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، اليوم الجمعة، التعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.
وجاء القرار بعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 77281 وتاريخ 1446 /10 /24هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم 456760739 وتاريخ 1445 /8 /1هـ، في شأن دراسة التعديلات المقترحة على نظام التوثيق، ونظام المحاماة، ونظام التحكيم، في ضوء نظام المعاملات المدنية.
وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422 /7 /28هـ. وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433 /5 /24هـ. وبعد الاطلاع على نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441 /11 /19هـ. وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444 /11 /29هـ. وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3668) وتاريخ 1445/10/21هـ، ورقم (2702) وتاريخ 1446 /8 /5هـ، ورقم (3804) وتاريخ 1446 /11 /20هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (22/241) وتاريخ 1446 /10 /16هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12221) وتاريخ 1446 /12 /22هـ.
قرر ما يلي:
أولاً: تعديل نظام التوثيق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441 /11 /19هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (6) من المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «6- قسمة الأموال الشائعة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائب».
2- تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «لا يختص كاتب العدل بتوثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه عديم الأهلية أو ناقصها، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في الحالات الآتية:
1- قبول الهبة.
2- تصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها.
3- إقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.
4- ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً.
5- عقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة».
3- تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) لتكون بالنص الآتي: «تكون مدة صك الوكالة خمس سنوات من تاريخ صدوره ما لم تُفسخ أو يُتوفى أحد طرفيها أو تُفقد أهليته قبل مضي هذه المدة أو يحدد الموكل مدتها بما يقل عن تلك المدة».
4- تعديل الفقرة (2) من المادة (الأربعين) لتكون بالنص الآتي: «يراعى عند إعـداد نماذج العقود حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق، ما لم يخالف النصوص النظامية».
ثانياً: تعديل نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433 /5 /24هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (1) من المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: «1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يكون أهلاً للتصرف سواء أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم شخصاً ذا صفة اعتبارية».
2- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الخمسين) لتكون بالنص الآتي: «ب- إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه عديم الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته».
ثالثاً: تعديل نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1422 /7 /28هـ، على النحو الآتي:
1- تعديل المادة (الثامنة عشرة) لتكون بالنص الآتي: «للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
ج - الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
د - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً».
2- تعديل المادة (السادسة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: «تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإن لم يوجد اتفاق أو كان الاتفاق باطلاً أو فُسخ أو انفسخ، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.
يطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية».
أخبار السعوديةأم القرىأهم الأخبارقرارات أم القرىالتعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة.قد يعجبك أيضاًNo stories found.