ما حكم ترك الفقيه للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال قد ورد إليها حول يتسائل فيه الشخص " عن ما حكم ترك الفقيه والمفتي للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها؟ حيث حدث نقاش بيني وبين أحد أصدقائي حول مسألة فقهية معينة، فاستفتيت أحد المفتين المتخصصين عن حكمها الشرعي، فأجابني، فلما أخبرت صديقي بالجواب، قال لي: إن المسألة خلافية بين الفقهاء، وإنه قد سمع أحد العلماء يقول: "إنه ينبغي للفقيه والمفتي أن يترك للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة"؛ فهل هذا صحيح؟ وما التصرف إذا تعدد جواب المفتين، هل للمستفتى الاختيار منها أو ماذا؟
وجاء رد الإفتاء عبر فتوى تحمل رقم “ 8353 ” قائلة:- على المستفتي الرجوع في جميع مسائله ووقائعه إلى أهل الفتوى المُجاز لهم بالإفتاء؛ لاختصاصهم ولكثرة ممارستهم ومزاولتهم للعمل الإفتائي، ولا ينبغي في هذه الحالة عرض الأقوال الفقهية على المستفتي دون اختيار، بل يفتيه بما يناسب حاله، حتى يحصل المقصود من الفتوى، وأن يُبَصِّر المستفتي ويوجهه إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، ويقدم النصح له.
وللمستفتي عند تعدد أقوال المفتين المؤهلين لللإفتاء في مسألته أن يتخير ويعمل بأيها شاء، ما دام اختياره لا يخالف قانونًا أو عرفًا وليس مؤدِّيًا إلى فسادٍ خاصٍّ أو عامٍّ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: متخصص متخصصين دار الافتاء المصري المتخصصين الإفتاء تجيب الشرعي الإفتاء المصرية خلاف تسائل
إقرأ أيضاً:
حكم أداء العمرة بعد الحج مباشرةً من التنعيم.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول جواز أداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج، حيث أوضح السائل أنه أتم فريضة الحج دون تحديد نوع النسك عند الإحرام، ثم توجّه إلى مسجد التنعيم عقب رمي الجمرات ونزوله من منى، وأحرم من هناك لأداء العمرة، متسائلًا عن حكم ذلك.
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي بأن أداء العمرة بعد الفراغ من مناسك الحج جائز شرعًا، ويُستحب الإحرام بها من أماكن مثل التنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها.
وفيما يتعلق بأداء العمرة قبل إتمام مناسك الحج، أوضحت الإفتاء أن جمهور العلماء يمنعون الإحرام بالعمرة قبل الفراغ من الحج.
فقد نقل ابن القطان في كتاب "الإقناع" عن إجماع العلماء على أنه لا يصح أن يُدخل الحاج عمرةً قبل أن يُتم حجه، باستثناء رأي الأوزاعي الذي أجاز ذلك.
كما أوردت الدار ما ذكره الشيخ المواق المالكي في "التاج والإكليل"، حيث بيّن أن العمرة لا تنعقد لمن أحرم بها أثناء انشغاله بأعمال الحج، ولا يجوز الإحرام بها من وقت إحرامه بالحج وحتى نهاية أيام التشريق.
وأكد أن انعقاد الإحرام بالعمرة بعد الحج يتوقف على شرطين: أن يكون قد رمى لليوم الثالث، وأن يكون قد طاف طواف الإفاضة.
هل يجوز الإحرام لعمرتين في وقت واحد
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن مِن أفضل العبادات التي يَتقرَّب بها العبدُ إلى ربِّه العُمْرَة، ففيها تكفير للذنوب واستجابة الدعوات؛ لما اتفق عليه الشيخان مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلَّا الجنة».
قال الإمام النَّووي في شرحه على "صحيح مسلم" (9/ 117-118، ط. دار إحياء التراث): [قوله صلى الله عليه وسلم (العُمْرَة إلى العُمْرَة كفارة لما بينهما) هذا ظاهر في فضيلة العُمْرَة، وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين] اهـ.
وذكرت دار الإفتاء أنه يدخل الشخص في النُّسُك -حَجًّا أو عمرة- بالإحرام، والمراد بالإحرام عند جمهور الفقهاء: نيَّة الدخول في العُمْرَة.
وتابعت: هو -أي: الإحرام- ركن من أركان العُمْرَة عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، وشرط لصحة النُّسُك عند الحنفية.
وذكرت دار الإفتاء، أن الأصل في الإحرام أن يكون بعُمرَةٍ واحدةٍ، أمَّا مَن أحرم بعمرتين، أي: نوى الإحرام بعمرتين، أو أحرم بإحداهما وقَبْل أداء أي نُسُكٍ أحرم بأخرى، فقد اختلف الفقهاء في مدى كونه مُحْرِمًا بعمرتين، أو مُحْرِمًا بإحداهما وتلغى الأخرى.