من يحق له التصويت في انتخابات برلمان كردستان؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
يبلغ عدد الناخبين الكلي للتصويت العام في اقليم كردستان، نحو 3 ملايين و800 ألف ناخب، بينما من يحق لهم التصويت من مجموع هذا العدد هم مليونان و901 ألف ناخب، وهم الذين سجلوا أسماءهم لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح تابعته السومرية نيوز، ان "عدد الناخبين الكلي في اقليم كردستان يبلغ 3 ملايين و789 ألفا و360 ناخبا، تم تسجيل مليونين و901 ألف و80 ناخبا"، مشيرة الى أن "هذه الاحصائية هي للتصويت العام ولاتشمل ناخبي التصويت الخاص".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: عدد الناخبین
إقرأ أيضاً:
قبل بدء انتخابات الشيوخ بالداخل .. من هم المحرومون من التصويت؟
انطلقت عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث بدأت صباح أمس الجمعة، في مقار السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.
ووفقا للجدول الزمني للانتخابات تنتهي في الخارج اليوم السبت الموافق 2 أغسطس.
ويبدأ الاقتراع في الداخل، يومي 4 و 5 أغسطس 2025.
المحرومون من التصويتوتنص المادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية يعفى من أداء واجب التصويت في الانتخابات ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتنص المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُحرَم مؤقتًا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولًا:
1 - المحجور عليه، وذلك من خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحية النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009
ثانيًا:
1 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
7 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
8 - مَنْ صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
( أ ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1، 2، 5، 6، 7، 8) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين (3، 4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.