زنقة 20 ا الرباط

تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية، يوم غد الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب الذي أحيل على البرلمان منذ 2016، ولم تتمكن اللجنة من برمجة جدولة زمنية لمناقشته والمصادقة عليه، بسبب عدم توافق مكونات البرلمان على مضامينه.

وتأتي برمجة لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة مشروع هذا القانون التنظيمي المثير للجدل بعد تأكيد رئيس الحكومة، أمام مجلس المستشارين، أنه لم يعد مقبولا أن يبقى المغرب، الذي راكم مسارا ديمقراطيا نموذجيا دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب.

وبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.

عزيز أخنوش رئيس الحكومة، كان قد أكد أن الحكومة ستشرع في حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب.

وقال رئيس الحكومة ، إن الحكومة تسعى لمشروع يوازن بين حماية الحق في الإضراب وحرية العمل.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: القانون التنظیمی

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على ترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق وتعزيز حماية المجتمع، وتطوير منظومتها التشريعية بما يواكب المستجدات الاجتماعية والأمنية، ويعزّز سيادة القانون والردع العام والخاص، ويحمي الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
يأتي إصدار المرسوم بقانون في سياق نهج الدولة الدائم نحو التحديث التشريعي عبر مراجعة القوانين وتحسين أدواتها التنفيذية بما يضمن تحقيق العدالة، ودعم جهود الجهات القضائية والعدلية في التعامل مع التطورات المتسارعة ومواجهة التحديات بأساليب حديثة وفعالة.
تتضمن التعديلات الجديدة تعزيز قدرة القضاء على تقييم حالات المحكوم عليهم في بعض الجرائم الخطيرة، من خلال السماح بإخضاع المحكوم عليه لفحوص طبية ونفسية واجتماعية خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة العقوبة، وذلك بهدف إعداد تقييم شامل للخطورة الإجرامية يستند إلى تاريخ وسلوك المحكوم عليه ونتائج الفحوص المتخصصة والتقارير المهنية المعتمدة.
يتيح التعديل الجديد للنيابة العامة، متى رأت مبررا لذلك، أن تتقدم بطلب للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم، للأمر باتخاذ تدابير احترازية إضافية بعد انتهاء العقوبة الأصلية إذا ثبتت استمرارية خطورة المحكوم عليه، وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وتشمل هذه التدابير، الإيداع في مراكز التأهيل، أو الإيداع في المآوي العلاجية، أو الخضوع للإشراف أو المراقبة الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز سلامة المجتمع وحماية الأفراد الأكثر عرضة للضرر، ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة.
كما تشمل التعديلات أيضاً منح المحكمة، وبناءً على طلب النائب العام، صلاحية إيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية في بعض الجرائم الماسَّة بأمن الدولة، متى توافرت أسباب جِدِّية تدعو إلى الثقة في صلاح المحكوم عليه، وذلك بفرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة (235) من قانون الجرائم والعقوبات، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة المحكوم بها أو المدة المتبقية منها، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء أمر وقف التنفيذ وإعادة المحكوم عليه إلى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة المتبقية، بناءً على طلب من النائب العام، وذلك إذا خالف المحكوم عليه أياً من الشروط التي تضعها المحكمة أو ارتكب جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات حماية أمن الدولة وإتاحة فرص الإصلاح وإعادة الدمج.
أدخل المرسوم بقانون تشديدات صارمة على الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية أو المواقعة بالرضا، حيث نص على معاقبة كل من أتم الثامنة عشرة من عمره بالسجن إذا واقع أنثى أو اتصل جنسياً مع شخص من ذات جنسه دون 18 عاماً، مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم حتى لو كان ذلك برضاهما.
وأكد المرسوم بقانون أنه لا يُعتد بالرضا قانوناً إلا إذا كان المجني عليه قد أتم السادسة عشرة من عمره، ونص التعديل كذلك على تطبيق أحكام قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح على كل من لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره وواقع برضاه أنثى أو اتصل جنسياً بذكر، وعلى كل من لم تتم (18) الثامنة عشرة من عمرها وواقعها برضاها ذكراً أو اتصلت جنسياً بأنثى. ويأتي هذا التشديد ليعكس حرص الدولة على حماية القاصرين ومنع أي استغلال أو انتهاك بحقهم.
تضمنت التعديلات أيضاً تشديد العقوبات على جرائم التحريض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعارة، حيث نص المرسوم بقانون على أن تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة لكل من ارتكب هذه الأفعال. وتكون العقوبة السجن والغرامة إذا كان المجني عليه دون الثامنة عشرة، وذلك لضمان حماية الأحداث من أي ممارسات خطرة أو استغلال غير مشروع.
وأكدت التعديلات أن تحديث قوانين الجرائم والعقوبات يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التطوير التشريعي بدولة الإمارات، ويعكس التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الأمن المجتمعي وترسيخ العدل وصون كرامة الإنسان، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً ضمن منظومة قانونية متطورة تستجيب لمتطلبات المرحلة وتستشرف المستقبل. وتمثل التعديلات إضافة مهمة إلى الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة وتعزيز الردع وتطوير منظومة العدالة بما يضمن حماية المجتمع والمحافظة على قيمه الراسخة وأمنه واستقراره.

أخبار ذات صلة حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • قانون الجزيرة - إسرائيل: إغلاق مكاتب قنوات أجنبية بدون حالات طوارئ
  • أخنوش: جهود الحكومة ماضية لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز كرامة المواطن
  • عاجل- رئيس الوزراء يتفقد مشروع مستشفى شبين القناطر المركزي ويؤكد: التعليم والصحة وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة
  • ائتلاف المالكي:الحاج أبو إسراء قد يكون هو رئيس الحكومة المقبلة او مرشحا عنه
  • بائع تحــرش بأجنبيتين في الجمالية .. كيف يعاقبه القانون؟
  • حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات
  • البرلمان النمساوي يصادق على حظر الحجاب للفتيات دون 14 عاماً
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • أخنوش: مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب رافعة لتحولات صناعية في أفريقيا
  • البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس