بعد سنوات من البلوكاج.. حكومة أخنوش تحيل قانون الإضراب على البرلمان
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تشرع لجنة القطاعات الاجتماعية، يوم غد الثلاثاء، في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب الذي أحيل على البرلمان منذ 2016، ولم تتمكن اللجنة من برمجة جدولة زمنية لمناقشته والمصادقة عليه، بسبب عدم توافق مكونات البرلمان على مضامينه.
وتأتي برمجة لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة مشروع هذا القانون التنظيمي المثير للجدل بعد تأكيد رئيس الحكومة، أمام مجلس المستشارين، أنه لم يعد مقبولا أن يبقى المغرب، الذي راكم مسارا ديمقراطيا نموذجيا دون قانون تنظيمي يؤطر ممارسة حق الإضراب.
وبعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري للحق في الإضراب، ولتجاوز حالة التعثر الذي عاشه النقاش حول تنظيم ممارسة الإضراب، قررت الحكومة إعادة إدراج القانون التنظيمي ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة.
عزيز أخنوش رئيس الحكومة، كان قد أكد أن الحكومة ستشرع في حوار مع النقابات الأكثر تمثيلية حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب.
وقال رئيس الحكومة ، إن الحكومة تسعى لمشروع يوازن بين حماية الحق في الإضراب وحرية العمل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القانون التنظیمی
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.