«المرأة والأسرة» البرلمانية تناقش الحقوق المدنية لأبناء الكويتية اليوم
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
تجتمع لجان شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والموارد البشرية والمرأة والأسرة والطفل، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.
وتناقش لجنتا شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ولجنة الموارد البشرية تكليف المجلس للجنة ببحث ودراسة موضوع الجمع بين الدراسة والوظيفة مع الجهات المختصة، واقتراحين بقانونين في شأن الخدمة المدنية.ويحضر الاجتماع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير التعليم بالوكالة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمختصون، والمختصون من (وزارة التعليم العالي، الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، مجلس الجامعات الحكومية، مجلس الجامعات الخاصة).
وتعقد لجنة المرأة والأسرة والطفل اجتماعاً لمناقشة اقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتية، بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية. انتقادات نيابية لشروط «الديوان» في شأن «الجمع بين الوظيفة والدراسة» منذ 13 ساعة 12 تعديلاً على قانون «ذوي الإعاقة» منذ 13 ساعة
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
هؤلاء الفئات محرومة من إجازة رأس السنة الهجرية طبقا لقانون الخدمة المدنية
أعلن رئيس الوزراء ووزير العمل أن اليوم الخميس 26 يونيو رأس السنة الهجرية 1447 ، هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين بالقطاع الحكومي و الخاص .
إجازة بأجر كاملوتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
وتنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.