أقامت زوجة اعتراض على طلب الطاعة، المقدم من زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتحايل لإجبارها بالعيش برفقته، وقدمت مستندات تفيد بعدم تحمله المسئولية وامتناعه عن الإنفاق عليهم، مما سبب لها ضرر بالغ، لتؤكد: "زوجي رغم يسار حالته المادية-يعاقبني بعدم الإنفاق- وشهر بسمعتي".


وتابعت الزوجة: "قام زوجي بتسجيل شقة الزوجية باسم والدته، وطالبني بتنفيذ الطاعة في شقة بمكان نائي- بعد أن ادعي أنها شقة الزوجية-، لأذوق العذاب بسبب تصرفاته، ومحاولته إجباري على الانتقال برفقته، وعندما رفض، أنهال علي ضربا وألحق بي الضرر، وأصابني بشكل خطير".


وأشارت الزوجة: "خرجت من منزل الزوجية بعد 10 سنوات من الزواج مجبرة، بعد أن فاض بي الكيل، بسبب زوجي وحماتي، بعد إصراره على خيانتي وحرماني من النفقات، واتهمته بالتشهير بي، وإلحاق الضرر المادي والمعنوي والإساءة لي وفقاً التقارير والمستندات التي تقدمت بها".


ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى يمنعك من السفر ويعرضك للحبس.. تعرف عليه

يُثار كثيرًا تساؤل حول مدى أحقية الزوجة في منع طليقها من السفر في حال امتناعه عن سداد النفقة المقررة بحكم قضائي، خاصة بعد حصولها على حكم بالحبس بمتجمد النفقة، ويوضح "اليوم السابع" في هذا التقرير موقف القانون من هذا الأمر.

القانون يمنح الزوجة الحق في استصدار أمر بمنع الزوج أو الطليق من السفر في حالة عدم سداده أي دين من ديون النفقة المحكوم بها، وذلك بعد صدور حكم بحبسه.

وتنص المادة (3) من القانون 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محكمة الأسرة على اختصاصها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إصدار أوامر على عريضة في المسائل المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون 1 لسنة 2000، والتي تشمل المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.

كما أن تقديم طلب المنع من السفر لا يتطلب إجراءات معقدة، إذ لا يُشترط تقديم طلب تسوية، بل يكفي تقديم طلب رسمي مرفق بمستندات تثبت صدور حكم الحبس بمتجمد النفقة غير المسدد، مع التأكيد على سماع أقوال الأطراف المعنية، وفي حال عدم حضور الطرف الآخر، يمكن للقاضي إصدار قراره في غيبته.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعي إسقاط مسيرة تحمل أسلحة قادمة من مصر
  • حكم قضائى يمنعك من السفر ويعرضك للحبس.. تعرف عليه
  • شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تخرج عن طورها وترد على متابع سألها “أين زوجك؟”: (زوجي مع أمك ضرتي أمشي البيت ممكن تلاقيه هناك)
  • زوجة تلاحق زوجها بالطلاق بسبب إصرار والدته على الاستحواذ على راتبها
  • زوجة تطالب زوجها بسداد 100 ألف جنيه بعد شهرين فقط من الزواج.. تفاصيل
  • حكم الحج من مال الزوجة الخاص.. الإفتاء توضح
  • حسني بي: على السلطات التشريعية والتنفيذية تحمل مسؤولياتها في ضبط الإنفاق
  • خلاف زوجي كلفها حياتها.. مصرع ربة منزل بـ «قرص غلة» في الهرم
  • لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
  • هل تتسبب مصروفات حضانة طفلة بانفصال زوج وزوجته بالقاهرة الجديدة؟