ليدي جاجا تتصدر قائمة الفنانين في افتتاح أولمبياد باريس 2024
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
ستنضم المغنية الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا للمغنية العالمية سيلين ديون، لإحياء حفل افتتاح أولمبياد 2024، حسبما أفادت تقارير موقع "هوليوود ريبورتر".
وستظهر المغنية العالمية بجانب فنانين آخرين مثل دوا ليبا، وأريانا غراندي، والمغنية الفرنسية آيا ناكامورا، على المسرح على نهر السين بباريس الذي سيقام به فعاليات المهرجان، وبالرغم أن المعلومات عن الفنانين المشاركين كانت سرية إلا أن تأكيد مشاركة غاغا قد أثار حماسة كبيرة بين الجمهور.
وسيتم بث حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس على الهواء مباشرة غدًا الجمعة على قناة NBC.
حفل افتتاح أولمبياد باريس2024يعد حفل افتتاح أولمبياد باريس فريدا من نوعه حيث يقام خارج الملاعب للمرة الأولى، وستجرى مراسمه في نهر السين بباريس على ظهر المراكب لمسافة 6 كيلومترات، وبدلا من المدرجات ستستطف الجماهير التي تقدر بـ300 ألف مشجع على جانبي النهر لمشاهدة الإبهار المتوقع.
وسيسير نحو 100 قارب محملا بـ10 آلاف و500 رياضي يمثلون 206 لجان أولمبية أهلية حتى الوصول إلى مواجهة ساحة برج إيفل، ليتم هناك إيقاد الشعلة الأولمبية والإعلان الرسمي عن افتتاح أولمبياد باريس.
ومن المقرّر أن يصبح محيط الحماية من الإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ منذ 18 يوليو، أكثر صرامة في 26 الحالي.
وأوضحت مفوضية الشرطة أنه "اعتبارا من الساعة الواحدة ظهراً (11:00 بتوقيت غرينيتش)، لن يُسمح بحركة مرور السيارات باستثناء قوات الأمن والإسعاف والطوارئ".
واعتبارا من الساعة 15:30 (13:30 ت غ)، قبل أربع ساعات من بدء الحفل، سيتمكن المتفرجون الذين يحملون تذكرة من الوصول إلى أحد المواقع الخمسة عشر وقوفاً (المقاعد المجانية البالغ عددها 222 ألف مقعد على المنصات العالية)، أو إلى مقاعدهم في المدرّجات (104 آلاف مقعد مدفوع الأجر على المنصات السفلية).
سيتعيّن عليهم أولا الخضوع للمراقبة الأولية حيث سيتم التأكد من تذاكرهم من قبل الشرطة أو الدرك، ثم مراقبة من خلال التفتيش وتفتيش الحقائب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليدي غاغا سيلين ديون افتتاح أولمبياد 2024 هوليوود ريبورتر دوا ليبا نهر السين ليدي جاجا افتتاح أولمبیاد باریس حفل افتتاح
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.