توقيف شخص مخدر هشّم سيارات بالدارالبيضاء
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة 16 غشت الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة.
وجرى توقيف المشتبه فيه بعد تورطه في إحداث الفوضى بالشارع العام بمنطقة “مولاي رشيد” بالدار البيضاء، متسببا في إحداث خسائر مادية بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بعين المكان، قبل أن يسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن ضبطه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ارتكاب هذه الأفعال بالعمل يعرضك للحبس والغرامة
واجهت تعديلات قانون العقوبات الجديدة ظواهر التحرش والتنمر، لما لهم من آثار سلبية جمة على ضحاياها.
التعديلات جاءت في ضوء التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها، كذلك لمواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها.
وتراوحت العقوبات من عقوبة الحبس سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل الى 300 ألف جنيه، وذلك على حسب طبيعة ارتكاب الجرم "التحرش" ، واختلاف وسائله وأماكنه.
فرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة أفعال التحرش في العمل والمواصلاتأما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.