استمرار صرف بدل العمل الإضافي لشاغلي الوظائف الصحية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
الرياض
أعلن مجلس الوزراء موافقته على استمرار صرف بدل ساعات العمل الإضافية لشاغلي عدد من الوظائف الصحية، على أن يكون مبلغا ثابتا، وبما يشمل شاغلي وظائف سلم رواتب الموظفين العام ولائحة بند المستخدمين وبند الأجور.
و تشمل هذه الوظائف فني إحصاء طبي ومساعد رعاية مرضى منزليا ومساعدا إداريا وسائق سيارة وحارس أمن ومراسلا وعاملا على بند الأجور.
ويشترط لصرف البدل أن تكون الوظيفة في مستشفى أو مركز صحي أو مختبر، وأن يمارس الموظف العمل بصفة مستمرة، ويكون مرتبطا بالفريق الطبي، وأن يؤدي الموظف عمله على أساس 176 ساعة شهريا بما في ذلك أيام العطل الأسبوعية وحضور ساعات المناوبة، وأن يكون هذا البدل بديلا عن معاملتهم وفق قواعد التكليف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الأسبوعية.
ويُعمل بالبدل الوارد في هذا القرار لمدة سنتين من تاريخ 6/6/ 1445هـ أو إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لتعديل لائحة الحقوق والمزايا المالية، فيما تغطى تكاليف البدل وفقا للسُقُف المقررة في ميزانية وزارة الصحة على ألا يتجاوز الأثر المالي لصرف البدل 52.4 مليون ريال في السنة المالية الواحدة وبما لا يتجاوز 4527 موظفاً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الوظائف الصحية مجلس الوزراء وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
8 ساعات وراحة أسبوعية .. مكتسبات جديدة لـ العمال بقانون العمل الجديد
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص ، معرفة حقوقهم كاملة في أوقات العمل وساعات الراحة لاسيما بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، الحقوق القانونية اللازمة ، حيث نص قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية،لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من ثماني ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه ، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
وطبقا للقانون ، يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.