وصل منذ قليل أسرة حبيبة الشماع  لجلسة النطق بالحكم على استئناف سائق أوبر المتسبب في وفاة حبيبة الشماع على حكم حبسه 15 سنة.

وظهرت والدة حبيبة الشماع بملابس سوداءة، وعلى وجهها ترتسم ملامح الحزن، وتعلقت عينيعا بقفص الاتهام تنتظر ظهور المتهم.

تحت حراسة أمنية مشددة وصل المتهم محمود هاشم والمعروف إعلاميا بسائق أوبر المتسبب في وفاة حبيبة الشماع، إلى محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بجمع مجمع محاكم التجمع الخامس.

أسرة حبيبة الشماع أسرة حبيبة الشماع 

وظهر المتهم شاحب الوجه وبيده مصحفا كبيرا يقبله من حينا لآخر ويتمتم بآيات من الكريم

استئناف محاكمة سائق أوبر

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة  مجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس حكمها، على سائق أوبر المتسبب في وفاة حبيبة الشماع، على حكم سجنه 15 سنة  .


وشهدت أولى جلسات استئناف محاكمة سائق أوبر المتهم مرافعة دفاع سائق أوبر، إذ طالب المحامي هاني خيري، باستدعاء عمرو بلال الشاهد الوحيد لمناقشته في القضية.
ومعرفة تقييم المجني عليها حبيبة الشماع لسائقي أوبر في الرحلات الماضية.
ووجه القاضي سوالا للمتهم عن اتهامه بمحاولة خطف حبيبة السماع ليرد المتهم لا يافندم.


وأودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2924 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بقضية حبيبة الشماع ، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بالسجن المشدد 15 سنة.


حبيبة الشماع

وقالت المحكمة في حيثياتها إنها استقرت في يقينها، واطمأن إليها وجدانها، وأرتاح لها ضميرها، مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 2024/2/21 استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص (أوبر)، لتوصيلها من مسكنها الكائن بمدينتي إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي - وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، وانطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس اتجاه القاهرة، حال كونه متعاطياً لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، مما آثار انزعاجها وارتيابها في أمره.


 

ثم أغلق نوافذ السيارة، ففتحت بابها وألقت بنفسها في نهر الطريق غير عابئة بسرعة السيارات من حولها أو السرعة التي سار بها المتهم بمركبته، فأدركها أحد الأشخاص كان يستقل سيارة في ذات الطريق ، وسألها عن أسباب قفزها من العربة التي كانت تركبها، فأخبرته بأن المتهم الذي استأجرته عن طريق تطبيق (أوبر) لتوصيلها حاول خطفها ثم غابت عن الوعي ، فتم نقلها إلى المستشفى حتى توفيت بتاريخ 14 مارس 2024.


ودفعت حياتها ثمناً لما أقترفه المتهم الذي فر هارباً بفعلته من مسرح الحادث غير مبال بما جنت يداه بعد أن ألغى الرحلة، وتوجه إلى مسكنه وأخذ في تعاطي مخدر الحشيش.


و أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الستار على قضية حبيبة الشماع بشكل مؤقت بمعاقبة سائق أوبر بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه، ونوضح في النقاط التالية السيناريوهات القانونية أمام المتهم بعد الحكم عليه.

يواجه سائق أوبر المتهم 3 سيناريوهات قضائية بعد اللجوء لمحكمة الاستئناف، وهي:

- أولا:.تأييد الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 15 سنة.

- ثانيا :. تخفيف الحكم الصادر ضده.
ثالثا :. إلغاء الحكم الصادر والقضاء ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

و قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أسرة حبيبة الشماع استئناف سائق أوبر حبيبة الشماع وفاة حبيبة الشماع والدة حبيبة الشماع استئناف محاكمة سائق أوبر بالسجن المشدد 15 سنة أسرة حبیبة الشماع سائق أوبر المتهم محکمة جنایات

إقرأ أيضاً:

10أيام على جلسة الاستئناف لمحاكمة المتهم في واقعة الطفل ياسين بالبحيرة

تنظر محكمة جنايات مستنأف الدائرة الثالثة دمنهور برئاسة المستشار اشرف عبد الحفيظ عياد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار ايهاب الشنواني والمستشار فخر الدين عبد التواب، والمستشار محمد سعيد جلسة استئناف المتهم " ص.ك.ج" في 23 يونيو الجاري لمحاكمته في اتهامه بواقعة الطفل ياسين .

كانت  الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت  حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم " ص"  في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات .

وحيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلاً عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلاً أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية

والتي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضاء الصحيح.

وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم:

وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده.

وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم " ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه باحالتها الي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جنايات جنوب سيناء تقضي بالمشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات
  • مصرع سائق أسفل عجلات قطار «أسوان - القاهرة» بسوهاج
  • جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل خفير أثناء تأدية عمله
  • جنايات الزقازيق تنظر غداً أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل شيخ خفر
  • 10أيام على جلسة الاستئناف لمحاكمة المتهم في واقعة الطفل ياسين بالبحيرة
  • النيابة العامة: محكمة جنايات بنغازي تقضي بإعدام ثلاثة مدانين في قضية قتل عمد
  • من أمام المشرحة بالإسكندرية.. أسرة أحمد المسلماني تاجر الذهب تكشف تفاصيل جديدة عن مقتله
  • جنايات المحلة تؤيد حكم إعدام سفـ.ـاح عزبة رستم بتهمة إنهاء حياة أمه وأشقائه
  • الإعدام لـ«سفاح عزبة رستم».. قتل والدته وشقيقيه وأحرق جثثهم بالغربية
  • ضبط سائق ميكروباص تعدى على فتاة فى القاهرة