المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في المخدرات بعين شمس
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح ناري بمنطقة عين شمس.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم حازا وأحرزا مخدر الايس بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حاز وأحرز سلاح ناري فرد خرطوش مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل وعثر بحوزته علي كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام ومبلغ مالي قيمته 10 آلاف جنيه و هاتفين محمول.
واعترف المنظمة بحيازته للمضبوطات بهدف التربح والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اقرأ أيضاًامتحانات الثانوية العامة 2025.. إصـابة 13 ملاحظًا في حـادث تصادم بسوهاج
الداخلية تكشف ملابسات فيديو ادعاء شخص التعدي على نجله بالأسلحة البيضاء في البحيرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار المحاكمات الأسبوع الاتجار بالمخدرات الاتجار في المخدرات حوادث حوادث الأسبوع عين شمس محاكمة محكمة مخدرات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 4 أكتوبر للمستندات. وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.