تهريب سوريين إلى بلاد عربيّة.. شبكة تزوير اوراق ثبوتية بقبضة الامن
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التالي:
نتيجة المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام أشخاص مجهولين بتشكيل شبكة لتزوير أوراق ثبوتية ومصادقات على معاملات في دوائر رسمية بهدف تهريب أشخاص سوريين إلى إحدى البلاد العربية.
على إثر ذلك، كُلِّفَت مفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المتورّطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّن عناصر المفرزة المذكورة من كشف هوية ثلاثة مشتبه بهم وهم:
- م. ج. (مواليد عام ١٩74، سوري)
- و. م. (مواليد عام ١٩79، لبناني)
- ر. ح. (مواليد عام ١٩83، سوري) الملقّب بـ "أبو علي قارة"
بتاريخي 24 و 28-7-2023 وبعد عملية مراقبة دقيقة، أوقف الأول في محلة الأشرفية وهو بصدد تصديق مستندات مزوّرة أمام احدى الوزارات، والثاني داخل محلّ لبيع قطع السيارات في محلة الملاّ، وبعد عملية رصد دامت ثلاثة ايام وبالتنسيق مع شعبة المعلومات أوقف الثالث في محلّة حمانا داخل محل لبيع اللحوم بعد أن توارى عن الأنظار عند علمه بتوقيف الأول. وضُبِطَ بحوزة (م. ج.) أوراق مزوّرة لصالح المدعو (م. ب. من مواليد عام 1993، سوري)
بالتحقيق معهم، اعترف (م. ج.) أنه يعمل لصالح (و. م.)، الذي بدوره صرّح أنه يستحصل على الملفّات من أحد المكاتب التي تُعنى بتخليص المعاملات في سوريا. أما (ر. ح.) الذي اعترف أنه يقوم بتوجيه الزبائن المخالفة إلى المكتب المذكور عينه في سوريا لتزوير أوراقهم، وأنه ليس لديه أيّ تفاصيل عما يحصل هناك.
باستماع إفادة أصحاب العلاقة المدعوَّيْن (م. ب.) ووالدته (س. ط.) بعد إحضارهما من داخل أحد الفنادق في بيروت، صرّحا أنهما يعلمان أن المستندات مزوّرة، وأنهما تعاملا مع المكتب في سوريا من خلال (ر. ح.) ليتمكّن (م. ب.) من الاستحصال على تأشيرة الدخول إلى إحدى البلاد العربية كون أوراقه الثبوتية ووضعه العائلي لا يسمحان له بذلك.
أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين الثلاثة الأوائل، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص وأحيل الملف إلى شعبة المعلومات للتوسع بالتحقيق بناءً على إشارة القضاء، فيما تُرِكَ (م. ب.) و(س. ط.) بعد حجز جوازَيْ سفرهما، والعمل مستمرّ لتوقيف متورّطين آخرين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: موالید عام
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن عقوبة تزوير خاتم الدولة طبقا للقانون
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.