شقيق عصام صاصا عن اتهامه بالتزوير: "انا معرفش حاجة واحد سلمني ظرف ومشي '
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بدأت محكمة جنايات الجيزة، الاستماع إلي أقوال عصام صاصا وشقيقه في جلسة محاكمتهم، في اتهامه بالتزوير في محررات رسمية.
وقال شقيق صاصا أنهم لم يكن علي علم بڜى عن الواقعه، وان شخص يدعي محمود سلمه ظرف قام بتسليمه لأحد للسيدات قائلا:" أما مكنتش اعرف حاجه في واحد اسمه محمود سلمني الظرف في الشارع وانا راكب عربيتي ومشي، وانا سلمته لواحدة ست".
واضاف " أنا متعود استلم الحاجه مكانه وكده، وانا رايح والله استلم الظرف، واول ما ركب معايا العربية سلمني ظرف ابيض مقفول وكان معاه واحد تاني، وكان معاه اوراق.
كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في القبض على شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا، بتهمة تورطه في تزوير توكيل قانوني لإحدى القضايا في منطقة الهرم، وتم تحرير المحضر اللازم لعرض الواقعة على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم قام بتزوير توكيل لمحامٍ في القضية، حيث وقع عليه بدلًا من المطرب الذي كان متواجدًا في دبي، وذلك بعد قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة قدرها 30 ألف جنيه على ذمة قضية دهس سائق.
وقد توصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى مكان إقامة شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا في منطقة الهرم، لكونه مطلوبًا في قضية تزوير توكيل، على إثر ذلك، انتقلت قوة أمنية إلى الموقع وألقت القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شقيق عصام صاصا تزوير عصام صاصا
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير البريد الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير البريد الإلكتروني.
عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.