#سواليف

بيان صادر عن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات فيما يتعلق بالحكم الصادر بحبس الاستاذ الصحفي أحمد حسن الزعبي
يعلن أعضاء الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات الذين تولوا مهمة الدفاع عن الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي انهم فوجئوا صباح هذا اليوم الموافق ٩/٨/٢٠٢٣ بصدور حكم عن محكمة بداية جزاء عمان بصفتها الاستئنافية يقضي بفسخ الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى والحكم بإدانته بجنحة (إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والتحريض على النزاع بين مكونات الأمة) بسبب منشور على الفيس بوك كتب فيه الصحفي أحمد الزعبي العبارات التالية : (كم تحتاجون من دماء ابنائنا حتى ترتوون؟ ” لو بينزل الدم ما بينزل البترول ” ها قد نزل الدم يا معالي الوزير .

. نحن الحطب في مدافئكم)، حيث ورد هذا المنشور في معرض التعبير عن الغضب أزاء اللحظة الوطنية الحزينة التي ألَمَّت بعموم الاردنيين عند استشهاد العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة معان في منتصف شهر تشرين أول من العام الماضي .

إن أعضاء الملتقى وهم يعبرون عن صدمتهم بصدور مثل هذا الحكم الجائر والمجحف، فانهم يؤكدون على الحقائق التالية:

أولاً: إن ذهاب المحكمة إلى إدانة الكاتب أحمد حسن الزعبي بسبب منشور صدر عنه أبان أزمة إضراب معان في شهر تشرين أول الماضي يتضمن عبارات جرت صياغتها بتعبيرات أدبية معتادة، عبرت عن نبض الشارع الرافض تعنت الحكومة وإصرارها على التمسك بقراراتها برفع اسعار المحروقات، إنما يعبر عن نهج خطير يسعى الى تحريم المباح وتضييق الواسع واختزال حرية الكلمة الى أدنى الحدود بحيث يفقد الحق في الرأي والتعبير – كحق دستوري أصيل – قيمته الأساسية ومحتواه الرئيس، وبحيث تشكل مثل هذه السوابق القضائية أدوات لهدر هذا الحق وباقي الحقوق والحريات العامة التي شكلت محل إجماع عالمي لا وطني فحسب.

مقالات ذات صلة أردني يطعن مستوطنا قرب تل أبيب وحالته خطيرة 2023/08/10

ثانياً: إن النتيجة التي خلصت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تنطوي على هدر واضح للمبادئ الدستورية التي تمنع صدور أية قوانين أو أحكام قضائية تنال من جوهر الحقوق والحريات العامة أو تهدم أساساتها.

ثالثاً: إن المنطق الذي قام عليه هذا الحكم القضائي يتعارض وكفالة الدولة للحق في حرية الرأي والتعبير، تلك الكفالة التي أكدت عليها المادة ١٥/١ من الدستور الاردني، وإن الذهاب بهذا المسار القائم على إدانة أصحاب الفكر من الكتاب والصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب كتابات وتعابير تعتمد صيغ العمل الإعلامي والفكري الدارجة والمباحة فقهاً وقانوناً ما هو إلا نهج خطير يكرس القمع وتكميم الافواه وخنق الفضاء العام.

رابعاً: مع تقديرنا واحترامنا لمؤسسة القضاء وحرصنا الصادق على استقلاليتها، إلا أننا نعبر عن عدم ارتياحنا من الآليات التي باتت تتبعها بعض الهيئات القضائية في تقييم ووزن ما يخطه الصحفيون والنشطاء والحراكيون من منشورات ومقالات، حيث أصبح من الواضح أن هذه الآليات تسعى لتضييق المساحات أمام أصحاب الفكر بما سيفضي مستقبلا لمنعهم من الكتابة والتعبير نهائياً، حيث غدت الأحكام القضائية تنصب على النظر في مضمون ومحتوى وتأثير المادة المكتوبة على المخاطبين بها، دون الانصراف إلى المهمة الرئيسية المنوطة بقضاء الموضوع التي تفرض على القضاة مهمة البحث في مدى توافر أركان الجرائم المنسوبة للمشتكى عليه، وأصبحنا أمام أحكام تستشعر امتعاض المخاطبين مما يكتب عنهم وتستجلي غضبهم أو رضاءهم، وقد ظهر ذلك جليًا في الأحكام القضائية التي طالت الاستاذين احمد حسن الزعبي وخالد المجالي وآخرين.
خامساً: إنه لا يمكن قراءة هذا الحكم وغيره من الأحكام التي استهدفت الكلمة والرأي الحر إلا في ذات السياق العام الذي تلبدت فيه سماء بلادنا بغيوم القمع، ويظهر فيه جلياً سعي السلطة إلى تضييق مساحات العمل المدني رغم زعمها الإصلاح السياسي وضمن مسلسل غير متناهي من إنتهاك الحقوق والحريات، وفي إطار تشريعات فضفاضة تناقض أحكام المادة ١٢٨ من الدستور، وتصادر أدوات العمل السلمي كقانون الجرائم الإلكترونية والعقوبات وقانون منع الارهاب وقانون الجمعيات والاجتماعات العامة وقانون منع الجرائم، فضلاً عن الممارسات البارزة للعيان التي تتوخى التعدي على الحريات كالقيود الواردة على التنظيم النقابي وعمل منظمات المجتمع المدني والضغط على منتسبي الاحزاب الجادة غير المحسوبه على السلطة.

سادساً: لقد جاء هذه الحكم القاسي وغيره من الأحكام التي استهدفت الحقوق والحريات العامة لتؤكد هواجس ومخاوف المدافعين عن هذه الحقوق ومنظمات المجتمع المدني من صدور قانون الجرائم الالكترونية المعدل الذي تضمن نصوصاً غير منضبطة بما يتعارض مع دور هذه القوانين في حماية الحقوق الدستورية، كما وأن هذا القانون وسع نطاق التجريم وسعى لإدراج عبارات فضفاضة لا يمكن تحديد مفاهيمها ومعانيها وأركانها وبالغ في العقوبات دون تناسب بين الاثم والعقوبة.

سابعاً: إن ملاحقة الأستاذ احمد حسن الزعبي قضائياً والحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية يخالف المعايير الدولية لحقوق الانسان، ويتناقض وخطة الأمم المتحدة الخاصة بسلامة الصحفيين، ويخل بالتزامات الاردن الدولية.
وفي الختام فإن الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات سيتقدم بطلب لنقض الحكم بأمر خطي لوزير العدل وإننا ندعو القضاء الأردني إلى اتخاذ المبادرة والتقاط اللحظة التاريخية واستعادة دوره ومكانته كحارس للدستور وحامٍ للحقوق والحريات وكضامن لتمتع الاردنيين بها، ومنع التطاول على حقوق الاردنيين وحرياتهم وتحقيق آمالهم بالشعور بالكرامة الإنسانية والانتماء الحقيقي لوطنهم.
عاش الأردن وشعبه حراً كريماَ
عمان 10/آب/2023

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف أحمد حسن الزعبی الصحفی أحمد

إقرأ أيضاً:

قضية قتل سائق الخانكة: الجنايات تحدد موعد الحكم وتوضح تفاصيل الواقعة

قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف بنها، إحالة المتهم الأول في القضية المتهم فيها خمسة أشخاص بقتل سائق على خلفية خلافات سابقة بين عائلته وعائلة المتهمين، وذلك باستخدام سلاح ناري من نوع فرد خرطوش، ما أسفر عن إصابته بعيار ناري في الرأس بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وحددت المحكمة جلسة اليوم الرابع من دور شهر فبراير 2026 للنطق بالحكم.

وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت أحكامًا سابقة في القضية، تضمنت الإعدام شنقًا للمتهمين الثلاثة الأوائل، والسجن المؤبد للمتهمين الآخرين.

صدر القرار برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين حامد عبد المجيد حامد، وأحمد أسامة محمد دبوس، ومحمد عيد عليوة، وسامح عاصم عبد الحميد نصر، وأمانة سر علي القلشي.

وأشار أمر الإحالة في القضية رقم 11322 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1050 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، إلى أن المتهمين:

عبد الحميد ك. ع وشهرته أحمد كامل (24 عامًا – سائق)، عبد الله س. ع (30 عامًا – سائق)، أحمد ع. ع (22 عامًا – نجار مسلح)، صبحي و. ص (29 عامًا – سائق)، علي م. س (17 عامًا – طالب وسائق)،


قد ارتكبوا في 19 ديسمبر 2023 جريمة قتل المجني عليه محمد أحمد محمد حفني الحجار عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين، على خلفية خلاف سابق، عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش) محشوًا بالطلقات. وتوجهوا إلى المكان الذي تيقنوا من مرور المجني عليه به، وتربصوا له حتى ظفروا به. وقام المتهم الأول بإطلاق عدة أعيرة نارية باتجاهه بنية قتله، ما أدى لإصابته القاتلة كما ورد في تقرير الصفة التشريحية، بينما تواجد باقي المتهمين بمسرح الجريمة لدعمه وشد أزره.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمين بإتلاف منقولات لا يملكونها، وهي سيارة المجني عليه رقم (ق ل ن 1632)، بعدما أطلقوا عليها عدة أعيرة نارية، مما عرّض حياة المواطنين وأمنهم للخطر. وكذلك حيازتهم وإحرازهم للسلاح الناري والذخائر دون ترخيص.
،

مقالات مشابهة

  • قضية قتل سائق الخانكة: الجنايات تحدد موعد الحكم وتوضح تفاصيل الواقعة
  • ناصري: نُجدّد التزام الجزائر بحماية الحقوق والحريات وفق مبادئ الشرعية وسيادة القانون
  • المجلس الشعبي الوطني  يُشارك في فعاليات ملتقى دولي حول الحوكمة الرقمية
  • الجزائر تتمسك بالحكم ضد الصحفي الفرنسي كريستوف غليز وترفض ضغوط باريس
  • حقوق الإنسان بالحوار الوطني: طالبنا بمواكبة التقنيات الحديثة في الحالات الصادر لها حكم بالبراءة وتفعيلها
  • الزعبي: الموازنة ليست أرقاماً جامدة
  • تعلن محكمة غرب الأمانة عن الحكم الصادر ضد المحكوم عليهم أحمد محمد حسين وآخرين
  • تعلن المحكمة العمالية بالأمانة عن الحكم الصادر ضد المدعى عليها شركة الفجر للصرافة
  • «الدفاع المدني» يدعو إلى توخي الحيطة والحذر إثر الحالة المناخية التي تشهدها مكة المكرمة
  • «يتمتع بوطنية لا يمكن التشكيك بها».. مصطفى بكري يوجه التحية للكاتب الصحفي أحمد رفعت