حاول سرقتها.. الإيقاع بعاطل تعدى على سيدة وتسبب في إصابتها
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من (سيدة مقيمة بدائرة القسم) مصابة بعدة إصابات متفرقة بالجسم وقررت بأنها حال سيرها بدائرة القسم قام أحد الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول "بأسلوب الخطف" والتعدى عليها بالضرب بالأيدى نتج عن ذلك إصابتها المشار إليها.
محافظ الجيزة: ضبط 2252 قضية تموينية ضبط قضايا اتجار بالعُملة بقيمة 4 ملايين جنيه
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة ( عاطل –مقيم بدائرة قسم منشية ناصر ) وبحوزته الهاتف المبلغ بسرقته .
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية شرطة السيدة زينب مديرية أمن القاهرة سرقة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها بسداد 1.6 مليون جنيه بعد تطليقها غيابياً
"زوجي طلقني غيابيا، وشهر بسمعتي، واستولي على منقولاتي ومصوغاتي، ورفض منح أولادي نفقاتهم، مما دفعني للمطالبة بنفقات من متعة وعدة بـ 1.6 مليون جنيه".. كلمات جاءت على لسان سيدة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بدعوي قضائية لإلزام زوجها السابق بحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابعت الأم الحاضنة بدعواها: "تزوج علي، وطلقني غيابيا، واستولي علي شقة الزوجية وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودمر حياتي بعد أن عشت برفقته 11 عاما، وعندما لاحقته بدعاوي قضائية لاسترداد نفقاتي شهر بي، وابتزني، لأعيش في جحيم بسبب عنفه ضدي واستيلائه علي المنقولات والمصوغات الذهبية".
وأكدت: "لاحقته بدعاوي قضائية بمتجمد النفقات، وإقامة نفقة متعة، ودعوي لاسترداد مصروفات أولادي، وأقمت ضده دعوي بعد سبه وقذفي وتشويه سمعتي، ورفضه تمكيني من مسكن الحضانة رغم صدور حكم لى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمين إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة