القضاء الأعلى يوافق على تجديد ندب بعض القضاة ورؤساء المحاكم والنيابات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على طلب المستشار محمد شوقي النائب العام، بتجديد ندب كلا من المستشارين محمد البياع رئيسا للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار دكتور طارق أبو زيد مديرا لإدارة التحفظ بالنيابة العامة، المستشار احمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، المستشار إبراهيم صالح رئيسا لمكتب التعيينات، المستشار محمد الأنصاري رئيسا لمكتب الشكاوى، المستشار احمد شورب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية.
بالإضافة إلى المستشار مصطفى نبيل سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، المستشار ادهم أسامة صادق المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، المستشار عاصم نعيم المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا.
كما وافق المجلس على حركة المحامين العموم للنيابات الكلية، و الجزء الثاني من الحركة والتبادل بين رؤساء النيابة ورؤساء المحاكم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب العام بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.