مساعد وزير الداخلية الأسبق: نتعامل بشفافية مع شائعات انتهاكات حقوق النزلاء بالسجون
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الوزارة حريصة على تنمية الموارد البشرية بها من خلال عقد عدة دورات تدريبية فى مجال الكشف عن الوثائق المزورة ومكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأضاف اللواء مجدي عبدالحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اللواء محمد توفيق وزير الداخلية لا يدخر جهدا في تطوير المنظومة بشكل كامل لتطابق أحدث الوسائل التكنولوجية والمنظومات العالمية والاطلاع على أحدث المستجدات على الساحة الدولية من الأدوات المختلفة.
                
      
				
تابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، هناك تنسيق مع الصليب الأحمر لتنظيم العديد من الدورات في أكاديمية الشرطة ومعهد بحوث الشرطية في مجال حقوق الإنسان، مضيفا: نتعامل بكل شفافية ونزاهة مع كل الادعاءات والشائعات المفبركة بشأن ما يحدث في السجون.
 
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الداخلية السجون الاتجار بالبشر تهريب المهاجرين اخبار التوك شو وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.