الشروط القانونية لنقل موظفي الحكومة بين الجهات الأخرى دون الدرجة الوظيفية .. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
يرغب العديد من المواطنين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، معرفة الشروط القانونية اللازمة لنقل الموظف من جهة إلى أخرى .
حدد قانون الخدمة المدنية الضوابط والشروط القانونية لنقل الموظفين ، والتي نصت على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، و لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
وبشأن ندب الموظف من جهة إلى أخرى، نص قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشروط القانونية قانون الخدمة المدنية الموظف من إلى أخرى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل فترات الإخلاء في قانون الإيجار القديم.. 7 سنوات للسكن و5 لغيره
حدد قانون الإيجار القديم فترات زمنية واضحة لإنهاء عقود الإيجار، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، بما يضمن تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل عادل ومتدرج.
ونص القانون على أن عقود الإيجار للأغراض السكنية تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، مع منح المستأجرين فترة انتقالية كافية لتوفيق أوضاعهم، دون الإخلال بحقوق الملاك في استعادة وحداتهم بعد انتهاء المدة القانونية.
ونصت المادة (2) من القانون، على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات من تاريخه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وأكد القانون أنه لا يجوز إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة، إلا في حالتين اثنتين، وردتا في المادة (7)، وهما:
1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجرة من أجله الشقة الأصلية.
وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد تحقق إحدى الحالتين؛ يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق التعويض إذا وُجد مقتضى لذلك.
ويتيح القانون للمستأجر أيضًا رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن ذلك لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ضمانًا لتطبيق القانون بعدالة ومنع التحايل على أحكامه.