زنقة20| علي التومي

وجه ولاة وعمال استفسارات شديدة اللهجة إلى 13 رئيس جماعة، تمهيدا لعزلهم في حال كانت أجوبتهم غير مقنعة، اثنان منهم في جهة الرباط سلا القنيطرة، وثلاثة في جهة فاس مكناس، وواحد في إقليم قلعة السراغنة، وواحد بإقليم تطوان ونظيره بإقليم العرائش، والباقون في إقليم بني ملال.

وتتضمن الإستفسارات حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر، مجموعة من الأسئلة الاي تتعلق بإرتكاب خروقات في التعمير، ومنح رخص خارج القانون وإبرام صفقات ورفع اليد لفائدة مقاولات دون إتمام الأشغال.

ويؤكد المصدر ان الولاة والعمال قد اسبتقوا قرارات “الاستفسارات القانونية”، بإحالة ملفات رؤساء آخرين مروا من المسطرة نفسها، على أقسام جرائم الأموال من أجل النظر فيها، بسبب خروقات وصفت بالخطيرة، لها علاقة مباشرة بسوء تدبير قطاع التعمير.

كما باشر بعض العمال مسطرة عزل مستشارين جماعيين في الأغلبيات المسيرة، ارتكبوا مخالفات في مجال ليس من اختصاصهم، ومنحوا الترخيص لمنعشين وأصحاب محلات تجارية كبرى خارج منطق القانون.

وأطاحت تقارير وأبحاث لجان التفتيش، همت كيفية توزيع التراخيص الممنوحة لإحداث التجزئات وقرارات التقسيم وقرارات البناء، بمنتخبين “كبار”، كانت تربطهم علاقة قوية مع عامل سابق، نجح في استقطاب الملايين بفضل علاقاته مع المديرية العامة للجماعات المحلية، من أجل برمجتها في مشاريع “تنموية”، استفادت منها شركات ومقاولات مقربين، ضمنها شركة صديقه التي أعلنت إفلاسها في ظروف غامضة.

ومنح رئيس جماعة من الذين أحيلت ملفاتهم على القضاء، الإذن بإحداث تجزئات دون الحصول على آراء جميع أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، أبرزهم المكتب الوطني للكهرباء، الذي أكد ضرورة بناء مركب تحويل كهربائي، على خلفية أن المركز الموجود، لا يتحمل ربطا كهربائيا إضافيا.

ويعتبر عدم استطلاع آراء أعضاء لجنة دراسة طلبات الرخص، خرقا لمقتضيات القانون 25.90، المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

إلى ذلك أظهرت التحقيقات المفاجئة في أرشيفات أقسام التعمير في بعض الجماعات، أن بعض الرؤساء وقعوا على رخص تسمح بالتقسيم في مناطق يمنع فيها ذلك، مخالفين مقتضيات القانون سالف الذكر، الذي ينص على عدم قبول طلب الحصول على إذن تقسيم العقارات إذا كانت الأرض المعنية، تقع في منطقة يباح البناء بها، بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.

 

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

ما هو وقت الأضحية في الإسلام؟.. اعرف آراء الفقهاء فيها

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (رجلٌ يتطوع بالأضحية كلَّ عام، وفي هذا العام اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه قد طرأت له بعض الظروف في يوم عيد الأضحى واليوم الذي يليه حالت بينه وبين ذبحها حتى أصبح في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، فهل يجزئه التطوع بالأضحية بعد ذلك؟ وما الحكم لو خرج الوقت دون أن يذبح؟ هل يشرع له الذبح بعده وتكون أضحية؟

اشتريت الأضحية ثم أردت بيعها لحاجتي إلى المال.. دار الإفتاء تكشف الحكمأسعار الأضاحي 2025 .. اعرف سعر كيلو العجول القايم والخراف والماعزالأضحية في الإسلام

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه من المقرر شرعًا أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، قال تعالى: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ﴾ [الحج: 36]، وهي سُنة مؤكدة في أيام النحر على المختار للفتوى، فقد ورد عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الأئمة: الترمذي -واللفظ له- وابن ماجه والبيهقي في "السنن". وفي رواية: «وَإنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجها الإمام الحاكم في "المستدرك" وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".

وأوضحت دار الإفتاء، أن نحر الأضحية مقدَّرٌ ومحدَّدٌ بوقت إجزاءٍ شرعي بحيث لا تقع الأضحيةُ صحيحةً مجزئةً عن صاحبها بالخروج عن هذا الوقت، ولَمَّا كان ابتداءُ وقتها يومَ النحر -على تفصيلٍ في ذلك بين الفقهاء- فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجزئ في الأضاحي ما كان قبل طلوع فجر يوم النحر.

وقت الأضحية

وتابعت: ولِآخِر الوقت الذي تجزئ فيه الأُضحية وتصحُّ شرعًا -قولان:

القول الأول: أنَّ الأضحية مؤقتةٌ بثلاثةِ أيامٍ، هي: يوم النحر، ومعه يومان مِن أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثاني عشر مِن شهر ذي الحجَّة، وهو مذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.

ودليلهم على ذلك: ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ» أخرجه الإمام مسلم. ومعلوم أنه أباح الأكل منها في أيام الذبح، "فلو كان اليوم الرَّابع منها لكان قد حَرُم على مَن ذبح في ذلك اليوم أن يأكل مِن أضحيته"، كما قال الإمام أبو الوليد البَاجِي في "المنتقى" (3/ 99، ط. مطبعة السعادة).

والقول الآخَر: أنَّ وقت الأضحية أربعة أيام، فيستمر مِن يوم النَّحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجَّة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، منهم الإمامان أبو الفَرَج الشِّيرَازِي، وابن عَبْدُوس.

ودليلهم على ذلك: ما رواه جُبَيْر بن مُطْعِم رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ فِجَاجِ مِنًى مَنْحَرٌ، وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ.. الحديث» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند" واللفظ له، وابن حِبَّان في "الصحيح"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".

وأوضحت أنه إذا انتهى الوقت المشروع للأضحيةِ المسنونةِ قبل نحرها، فجمهور الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة على أنَّها تسقط عنه وتفوته بفوات وقتها؛ إذ الذبح بعد فوات أيام النحر لا يُعد أُضحية، كما أنها لا تُقضَى عندهم؛ لأنها سُنَّةٌ تَعَلَّقَت بوقتٍ محدَّدٍ لا يمكن أداؤها إلا فيه، ولا يمكن قضاؤها إلا في مثله من العام المقبل، ولو انتظر ليقضيها في وقتها التالي مِن العام المقبل فلن تصادف وقتًا خاليًا يسمح بالقضاء؛ لأنها تقع منه حينئذٍ أداءً عن العام الجديد، كمن اعتاد صيام التطوع في أيام مخصوصة كالإثنين والخميس، فلو فاته يومٌ لم يستطع قضاءه دون أن يترك للقضاء أداءَ يومٍ آخَر مثله، فلما تزاحم القضاءُ مع الأداء سَقط قضاء السُّنن التي تفوت مواقيتها كالأضحية؛ لتحقُّقِ الفوات فيها وانقطاع المستدرك.

بينما ذهب الحنفية -تبعًا لوجوب الأضحيةِ عندهم على الموسِر وهو الذي يملك نصابًا من المال تجب فيه الزكاة- إلى أنَّها إن فات وقتها فإنه يجب على المكلَّف إن كان موسرًا أن يتصدَّق بثمنها، سواءٌ أكان قد اشتراها أم لم يشتَرِهَا، أما إذا اشتراها مَن لا تجب عليه ثم فات وقتها من غير أن يضحي بها، فإن عليه أن يتصدق بها حيَّةً إلى الفقراء والمحتاجين دون أن يذبحها؛ لفوات وقت الذبح وقد عيَّنها قُربةً لله، فيتصدق بعينها، وفي كلِّ ذلك لا تكون أضحية، وإنما هي خروجٌ عن عهدة الوجوب، كالجمعة تقضى عند فواتها ظهرًا، والفدية لمن عجز عن الصوم.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ التطوع بالأضحيةِ له في الشرع الشريف وقتٌ معلومٌ، بحيث لا يجزئ ذبحُها كأضحيةٍ قَبلَه ولا بَعدَه، وغروب شمس يوم الثالث عشر مِن ذي الحجة هو آخِر وقت لها، فمَن تأخَّر عن ذلك دون أن يذبحها فقد فاتته في ذلك العام، ولا يجب عليه شيءٌ، ومِن ثمَّ فإن الرجل المذكور الذي مرَّ به يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة دون أن يذبح ما اشتراه من شاة للأضحية المندوبة -يجوز له شرعًا أن يذبحها ثالثَ أيام التشريق، وهو يوم الثالث عشر مِن شهر ذي الحجة، فإن فاته الذبح في ذلك اليوم حتى غربت شمسُه فإن التطوع بالأضحية يفوته عن ذلك العام بلا إثمٍ أو لزومِ قضاءٍ.
 

طباعة شارك دار الإفتاء الأضحية عيد الأضحى الأضحية في الإسلام شهر ذي الحجة

مقالات مشابهة

  • فشل في الحصول على ثقة البرلمان.. رئيس وزراء منغوليا يستقيل من منصبه
  • وهبي: المنتخب الفاسد إيلا مامشاش للحبس فالدنيا يدخل جهنم فالآخرة.. رئيس فريق برلماني: كاين رؤساء جماعات عصابات وفراقشية
  • يويفا يدرس فرض عقوبات ثقيلة على باريس سان جيرمان بسبب غزة
  • كواليس تسريب امتحان الجبر للشهادة الإعدادية في أسيوط.. وقرارات التعليم كاملة
  • وزير الزراعة يكلف مديرا تنفيذيا جديدا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
  • ائتلاف المالكي:عدم التزام حزب بارزاني بقانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية وراء أزمة رواتب الإقليم
  • ما هو وقت الأضحية في الإسلام؟.. اعرف آراء الفقهاء فيها
  • باريس يحصد أول ألقابه في أبطال أوروبا بخماسية ثقيلة بشباك الإنتر
  • رئيس جهاز التعمير يتفقد مشروعات الطرق وتوسعة كورنيش الإسكندرية
  • بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج