قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الذي توافق عليه الحاضرين في الحوار الوطني أو التسع مبادئ، كلها مبادئ عامة تتعلق بتحقيق حقوق الإنسان أو ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، «انعكاس مواد قانون الإجراءات سنجدها محققة، سواء التي لها علاقة بالحبس الاحتياطي أو بشكل عام ضمانات المحاكمة العادلة أو المنصفة».

وأضاف «عبد العزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هناك وجهة نظر بها خلاف حول مبررات الحبس الاحتياطي من قانون 1950، وهي لم ترد ضمن مقترحات الحوار الوطني».

لا يزال النقاش مفتوحًا حول قانون الإجراءات الجنائية

وتابع: «لا يزال النقاش مفتوحًا في قانون الإجراءات الجنائية، والجلسة العامة ما زالت أمامنا، وننظر في كل الآراء الموجودة، والهدف من الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي تلزمه سلامة التحقيق، وليست عقوبة، وتحكمنا في ذلك نص المادة 54 من الدستور، ونص المادة 96 من الدستور، وأؤكد للجميع أنه لن يخرج قانون الإجراءات الجنائية به مخالفات دستورية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في التعديلات الجديدة للقانون

حددت المادة 10 من تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والخاصة بإشكالية طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي.

برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يساعد على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالميةبرلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبةالبرلمان الإيراني: الولايات المتحدة تسعى إلى تفكيك إيران جيوسياسيابرلمانية: خفض الفائدة خطوة جريئة لدعم الصناعة وتخفيف أعباء الإنتاج

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، قد وافقت على المادة 10.

وتنص المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبى الترشح، كتابة، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

مستندات الترشح لعضوية مجلس النواب

يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.الشهادة الدراسية الحاصل عليها.شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية، اتخاذ إجراءات ترشحهم، بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ 120 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ 306 آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتُعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك قانون مجلس النواب مجلس النواب عضوية مجلس النواب الدوائر المخصصة النظام الفردي

مقالات مشابهة

  • شروط الترشح لعضوية مجلس النواب في التعديلات الجديدة للقانون
  • ضوابط النزول عن الأجر المستحق للعامل بالقانون الجديد
  • الغياب عن جلسة التصويت على قانون المسطرة الجنائية يطرح أسئلة الجدية والإلتزام لدى نواب الأمة
  • الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
  • الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالقانون
  • الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها
  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
  • بتهمة سب مشجع في السنبلاوين .. إمام عاشور يواجه الحبس 6 أشهر
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة اصطحاب حيوان يثير الذعر بين المواطنين
  • مجلس النواب يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية  صادق