«الرئاسي»: المنفي التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الإثنين بمدينة نيويورك، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، “كريم خان”.
واستعرض اللقاء، أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الأخرى، وضرورة تطبيق القانون في كافة التراب الليبي.
وأكد المدعي العام، أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية كاملة لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الليبية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، وتأكيد احترام القانون الدولي لتحقيق العدالة، مؤكداً إتمامه قريباً إجراءات الكشف عن أسماء المتورطين في الجرائم المقترفة داخل ليبيا حسب الولاية الممنوحة له.
وأكد المنفي، أن ليبيا ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي، وأن ثقته في القضاء الوطني وقدرته على محاسبة المذنبين رغم التحديات التي تواجهها الدولة الليبية، وأن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفقاً لمبدأ التكامل.
كما أكد المنفي، أهمية إنفاذ القانون وإرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الرئاسي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المنفي للمحکمة الجنائیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.