بعد رفضها لشبهه كيدية.. ما شروط طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة الافتتاحية لأولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير، رفع الحصانة عن أحد الأعضاء، بسبب وجود شبهة الكيدية من الطلب المقدم إلى النائب العام.
ونظم الفصل الثانى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 كل ما يتعلق بالحصانة البرلمانية ونصت المادة رقم (355) على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
ونصت المادة (356) على أنه لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
وتنظم المادة (357) آليات التقدم بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولا- إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، حسب الأحوال.
2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.
ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة مادة 358 من القانون.
فأذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحصانة البرلمانية الجلسة الافتتاحية الشئون الدستورية اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللائحة الداخلية برفع الحصانة مجلس النواب رفع الحصانة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر إعفاء أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي من الضرائب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025.
وينص القرار على الموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.
ويهدف البروتوكول، وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى اعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ويُعد بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها).
تفاصيل مصطلح "الحكومة" في البروتوكول:بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة.
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة.
الإعفاءات الضريبية المشمولة:
وتضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل تكسبه من:
المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم.
المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد.
المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية.
ويقصد بمصطلح "حكومة" في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر. وأكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدين.