كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي أقرها القانون، بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، فالمتعارف عليه بشكلٍ قاطع، أن الحكم القضائي واجب النفاذ هو أمر بات، يتوجب تنفيذه والامتثال إليه، ترسيخًا لمبدأ العدالة الناجزة.
كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
وقد ورد في المادة 123 من قانون العقوبات، تحديدًا لعقوبة جريمة امتناع الموظفين عن تنفيذ الأحكام، حيث أشار إلى أن العقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر، وقد شدد القانون على أن التنفيذ لا يجب أن يخضع لنوع الطرف الذي يصدر الحكم لصالحه، ولا يجب أن يخضع لنفوذ من يصدر الحكم في غير صالحه، سواء كان فردا أو مؤسسات اجتماعية.
كما تنص المادة 129 من قانون العقوبات أنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كما يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكمًا و أمر مما ذكر بعد مضي 8 أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو قام باستعمال سطوة الوظيفة فى وقف تنفيذ أوامر الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحكام القضائية تنفيذ الأحكام القضائية عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية قانون العقوبات الحبس عن تنفیذ الأحکام
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي " خدمات الأمن والسلامة"
مسقط- الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزاري من وزارة العدل والشؤون القانونية رقم 101/2025 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة.
وتقرر في المادة الأولى، "يخول شاغلو وظيفة مفتش رقابي في وحدة التفتيش في مؤسسة خدمات الأمن والسلامة في محافظة ظفار، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الأراضي، وقانون سلامة الغذاء المشار إليهما، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامهما".