احذر.. السجن 5 سنوات عقوبة ختان الإناث طبقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, June 2025 GMT
تضمن قانون العقوبات عددا من العقوبات لجريمة ختان الإناث ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد القانون على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ختان الإناث جريمة ختان الإناث قانون العقوبات السجن المشدد عاهة مستديمة تکون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ف.ا" 35 عاطل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتاميين بدائرة مركز طما.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز طما، عندما وردت معلومات لضباط المباحث عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وجوهر الميثامفيتاميين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض عليه وبحوزته 41 كيسا من جوهر الميثامفيتاميين و4 قطع حشيش كبيرة وزنت 7 جرام كانت معدة للبيع.
وبمواجهة المتهم، اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.