بوابة الوفد:
2025-05-08@11:34:28 GMT

محامية: المطلقة ترث حال تطليقها بشكل رجعي

تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT

قالت المستشارة نهى الجندي، المحامية، إن الرجل لديه "عدة" مثل المرأة في بعض الحالات، فعندما يكون متزوج أربع سيدات، ويقوم بتطليق الزوجة الرابعة، فمن الضروري أن ينتظر إنتهاء عدة الزوجة الرابعة، لكي يتزوج امرأة أخرى، وفي حال عدم الانتظار يكون جمع ما بين 5 أزواج.

وأضافت "الجندي"، خلال حوارها مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الرجل لديه عدة أيضًا حال رغبته الزواج بشقيقة زوجته، وفي هذه الحالة من الضروري أن ينتظر انتهاء عدة زوجته، وإلا يكون جمع بين شقيقتين، ويُعرض للحبس.

 

ولفتت إلى أن المطلقة ترث حال تطليقها بشكل رجعي، أو إذا كانت حاملاً، مشيرة إلى أن الكثير من المطلقات لا تعلم بأن لديها الحق في الإرث حال وفاة  الزوج  خلال فترة العدة في الطلاق الرجعي، وهذا يضيع حقوق الكثير من السيدات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حبس الزواج الطلاق عدة حقوق الزوج الإرث

إقرأ أيضاً:

حقوق المرأة المطلقة في الإسلام قبل الدخول وبعد الزفاف.. تعرف عليها

حقوق المرأة المطلقة في الإسلام قبل الدخول بها وبعده يتساءل عنه الكثير فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد تزايد حالات الطلاق، وسوف نوضح هذه الحقوق فى السطور القادمة.

حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول بها

كشف مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عن حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

وقال الأزهر للفتوى إن المطلقة قبل الدخول لا تخلو من حالتين:

1- أن يُسَمَّى لها صَدَاق، وعندئذٍ يكون لها نصفه، إلا إذا تنازلت عن حقها، وعفَت عنه؛ ودليل ذلك قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ }. [البقرة: 237].

2- أن لا يُسَمَّى لها صدَاق، وفى هذه الحالة ليس لها إلا المتعة بحسب حال الزوج من اليسار والإعسار؛ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ}. [البقرة: 236]وأمّا إذا وقع الطلاق قبل الدخول، ولكن بعد خلوة صحيحة؛ فللمرأة كامل الصَّداق، وعليها العِدّة، وإذا كانت هناك هدايا قدمها كل طرف للآخر فيستقر ملكها لحائزها بالعقد؛ لأنها قُدِّمت من أجل العقد، وقد تمّ، سواء أكانت ذهبًا، أو غير ذلك.

حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بها

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عن حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بها.

وقالت الإفتاء عبر موقعها الرسمى: إن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها، ولها كذلك قائمة المنقولات والشَّبْكة إذا كانتا من المَهر، ولها كذلك نفقة عِدَّتها، وتُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ولها كذلك مُتعتُها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها.

ولفتت إلى أن تقدير المُتعةِ مرده إلى العُرف ومرهون بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا. والحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبة على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ.

فإن طَلَبَت الزوجة الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها: فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها وكذلك الشبكة)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.

بعد أزمة بوسي شلبي .. هل يقع الطلاق الغيابي؟.. الإفتاء تجيبهل تأثم المرأة على طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز الزواج مع وجود نية الطلاق؟.. الإفتاء تجيبالطلاق عبر الواتساب.. المفتي السابق يحدد شروط صحته شرعًا

وأوضحت إنه مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها الذي هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ، ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين: الطلاق أو الوفاة.

وأضافت أن للمرأة المطلق بعد الدخول بها ايضا قائمة المنقولات، سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن، ولها أيضًا الشَّبْكة، شريطة أن يكون قد تُعُورف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المَهرُ أو جزءٌ منه، ولها كذلك نفقة عِدَّتها التي تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها، بشرط أن لا تزيد هذه المُدَّةُ على سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانونُ المصري؛ بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.

وتابعت: لها كذلك مُتعتُها، بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها؛ كأن يكون الطلاقُ خُلعًا أو على الإبراء، ويَحرُم على الزوج تَعَمُّدُ إساءةِ مُعامَلَتِها لِيَدفَعَها إلى طلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُوا بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].

وبينت ان الشرع الشريف أناط تقدير المُتعةِ بالعُرف، وجعل ذلك مَرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وذلك في مثل قول الله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241]، وهذا هو المعمول به قضاءً في الديار المصرية.

فقـد نَصَّت المـادةُ 18 (مكرر) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنَّ: "الزوجة المدخول بها في زواجٍ صحيحٍ إذا طَلَّقَها زوجُها دُونَ رضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلِها، تَستَحِقُّ فوق نفقةِ عِدَّتِها مُتعةً تُقَدَّرُ بنفقةِ سنتين على الأقل، وبمراعاةِ حالِ المُطَلِّقِ يُسْرًا أو عُسْرًا، وظروفِ الطلاق، ومُدَّةِ الزوجية، ويجوز أن يُرخَّص لِلمُطَلِّقِ في سَدَادِ هذه المُتعةِ على أقساط" اهـ.

فتُقَدَّرُ المُتعةُ مِن قِبَل القاضي على أساسِ ما يَجبُ لها مِن نفقةِ زوجيةٍ أو نفقةِ عِدَّةٍ؛ حسب حالِ المُطَلِّقِ عُسْرًا أو يُسْرًا، وذلك لِسَنَتَين كَحَدٍّ أدنى بِناءً على فترةِ الزوجيةِ وظروفِ الطلاقِ، حسبما يراه قاضي الموضوع مُناسِبًا للحالة المعروضة أمامه.

ولفتت الى أن الحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبةُ على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ؛ لأنَّ لُجُوءَ الزوجةِ إلى القاضي لِتَطليقِها على زوجها راجِعٌ إلى مُضَارَّتِه لها، وثُبُوتُ هذه المُضَارَّةِ دليلٌ على أنها مُكرَهةٌ على طلبِ التطليقِ لِتَدفعَ الضررَ عن نفْسِها، وهذا يَقتضي عَدَمَ الرضا بالطلاق، فتثبت لها مُتعة الطلاق.

وأشارت الى أن هذا كُلُّه إذا لم يَكن الطلاقُ برضا المرأةِ ولا بسببٍ مِن قِبَلها، فإن طَلَبَت هي الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها، فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه: مُقدَّمَه ومُؤَخَّرَه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.

طباعة شارك حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول بها حقوق المرأة المطلقة في الإسلام حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بها الطلاق مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية حقوق المرأة المطلقة قبل الدخول دار الإفتاء المصرية

مقالات مشابهة

  • لم يفلت من العقاب.. عبوة ناسفة تمزق جسد الجندي الإسرائيلي قاتل ⁧‫«شيرين أبو عاقلة‬⁩»
  • حقوق المرأة المطلقة في الإسلام قبل الدخول وبعد الزفاف.. تعرف عليها
  • محمد شريف ينتظر تحرك الأهلي وكواليس الساعات الأخيرة
  • الشرنوبي ينتظر طرح فيلم "الساعة 7" خلال موسم صيف 2025
  • أمين الفتوى: الزواج قد يكون حراما لبعض الرجال أو النساء
  • اللواء أشرف الجندي يتجول بين أهالي طنطا سيراً على الأقدام، ويؤكد: “أستمع لكل صوت.. ومطالب المواطنين أولوية قصوى”
  • ميرتس يفشل في الحصول على الأغلبية المطلقة لمنصب المستشار بالجولة الأولى
  • البرلمان الألماني: ميرتس لم يحصل على الأغلبية المطلقة لمنصب المستشار
  • خلال جلسات صلح في خصومات ثأرية بالأقصر ..الجندي: سنورث أبناءنا التسامح
  • الشيخ خالد الجندي يطالب بمادة ملزمة لمن يفتي أن يكون فاهما في القانون