هل يجب التتابع في صيام النذر والتصرف الشرعي لمن نسي ما نذر به ؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “نذرت أن أصوم ثلاثة أيام فهل يجوز تفريق أيام الصيام؟”.
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز صيام النذر متقطع وليس بطريقة متتابعة ، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا كان صاحب النذر قد اشترط عند النذر التتابع فيجب عليه تنفيذ النذر كما أعلن .
كفارة نسيان النذر
وقال الشيخ عويضة: إذا نسي الإنسان ما نذر به لا يفعل شيئا، وإذا أراد أن يطعم 10 مساكين على وجه الاحتياط فجائز.
وأوضح أمين الفتوى ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه في حالة إذا تذكر ما نذره وجب عليه أن يقضي النذر، وإذا لم يتذكر وما دام تعذر عليه أداء النذر لوجود النسيان فلا حرج عليه، ولكن عليه أن يستشعر بالحرج الشديد بأنه قد نذر ونسي ما نذره، فيخرج كفارة يمين، هذا مثل الذى تعذر عليه أن يؤدي نذرا نذر وهو يتذكره.
حكم من نذر أن يصوم ولم يستطع
قال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن من نذر عبادة من العبادات، أو طاعة وجب عليه الوفاء بها بإجماع العلماء، قال تعالى: «وليوفوا نذورهم» (الحج: 29)، وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». (أخرجه البخاري).
وأوضح مجمع البحوث ، في إجابته عن سؤال: « ما حكم من نذر الصيام ولم يف به ؟» أنه متى تحقق شرط النذر، وتحققت القدرة على الوفاء به؛ وجب الوفاء، ولا يتم العدول عنه إلى الكفارة إلا في حالة العجز التام عن الوفاء، وكفارة النذر هي كفارة اليمين.
أيهما أولى سداد الدين أم الوفاء بالنذر
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء، والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء بالنذر فالواجب أن يؤدى الدين أولا، وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التى لا توجد إلا بعد قضاء الدين والالتزامات الأخرى.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "ما حكم الدين فى سداد الدين قبل النذر عن المتوفى من تركته؟، أنه إذا تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان ، أحدهما لله والثانى للعباد ولا يملك إلا ما يوفى واحدا منهما قدم حق العباد على حق الله.
واستند إلى قول الإمام ابن قدامة رحمه: «من نذر طاعة لا يطيقها، أو كان قادرا عليها فعجز عنها، فعليه كفارة يمين».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء أمین الفتوى من نذر ما نذر
إقرأ أيضاً:
مرت سنوات ولم أتمكن من عمل عقيقة لأبنائي فهل علي إثم؟ .. الإفتاء تجيب
تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المواطنين حول عدم تمكنه من ذبح العقيقة لأبنائه رغم مرور عدة سنوات، متسائلًا: هل عليه إثم؟
في إجابته، أوضح الشيخ كمال أن العقيقة ليست فرضًا وإنما سنة مؤكدة، سنّها النبي ﷺ، مشددًا على أن من لم يعق عن أولاده بسبب العجز المادي لا يحمل إثما، فالتكليف في الإسلام مرتبط بالقدرة.
وأضاف أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية ، أن العقيقة تذبح فرحا بالمولود، وقد ثبت أن النبي ﷺ عق عن حفيديه الحسن والحسين رضي الله عنهما، ما يدل على أهمية هذه السنّة، لما فيها من شكر لله وبركة للمولود.
وبين أن ترك العقيقة لا يترتب عليه ذنب أو وزر إذا كان السبب هو ضيق الحال أو تعذر الإمكانية، مؤكدًا أن الإسلام لا يُحمّل الإنسان ما لا يستطيع.
واختتم الشيخ كمال حديثه بالتأكيد على أن الشريعة مبنية على الرحمة والتيسير، داعيًا كل من لم يتمكن من تنفيذ العقيقة ألا يُثقل نفسه باللوم، فالله سبحانه وتعالى يعلم النية والظروف ويجازي العبد على قصده.
هل يجوز عمل عقيقة واحدة لـ 3 أطفال؟
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنه إذا رزق الإنسان بعدد من الأبناء وأراد تطبيق سنة العقيقة، فيجوز له أن يذبح عن كل طفل عقيقة مستقلة، أو أن يذبح ذبيحة واحدة كبيرة تجمع النية عن الجميع، بشرط أن تكون الذبيحة مستوفاة الشروط الشرعية.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، خلال رده على سؤال بشأن العقيقة، أنه يمكن ذبح عجل واحد عن جميع الأطفال، على أن يكون العجل لا يقل عن 350 كيلو، أي بنفس شروط الأضحية من حيث السن والوزن والسلامة.
وأضاف أمين الإفتاء: "لو ظروفه لا تسمح إنه يذبح عجل أو يعمل عقيقة لكل واحد مرة واحدة، ممكن يعمل العقيقة على مراحل، يعني يذبح عن الأول، ولما تتيسر الأحوال يذبح عن الثاني، ثم الثالث، وهكذا"، مؤكدًا أنه لا مانع شرعًا من ذلك.
وأشار أمين الإفتاء إلى أنه لا يشترط الترتيب بين الأبناء في أداء العقيقة، قائلًا: "ممكن يبدأ بالطفل الثالث مثلًا، ثم يرجع يعمل عن الأول أو الثاني، مفيش ترتيب لازم".
وحول الفرق بين عقيقة الذكر والأنثى، أوضح أمين الإفتاء أن الأمر فيه سعة، فيجوز ذبح شاة واحدة للذكر، كما يجوز ذبح شاة واحدة للأنثى، ولا مانع في ذلك شرعًا، وهو ما ذهب إليه كثير من أهل العلم.