واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير العمل محمد جبران ووزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي.

 

ووافقت اللجنة على المادة (8) من القانون والتي نصت على أن: تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

 

وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط "بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

 


الانتهاء من مناقشة مواد الإصدار بقانون العمل الجديد


وكانت قد انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.


ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".

 

كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.


وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

 

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.

 

كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.


وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.


وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

 

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

 

كما تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

 

فيما تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

 

ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

 

وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مناقشة قانون العمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب القضايا العمالية الفجر السياسي أحکام القانون المرافق مواد الإصدار وفق ا لأحکام وتنص المادة هذا القانون قانون العمل تنص المادة على أن

إقرأ أيضاً:

تفاصيل قانون أبو شقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل

تقدم المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بمشروع قانون تقدم به للجلسة العامة اليوم ، لاثباته في المضبطة، يهدف إلى تطوير كليات التربية وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل، وتتضمن أبرز ملامحه إنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليا، ربط تمويل الكليات وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي، تحفيز أوائل الخريجين ماليا ومنحهم فرص دراسات عليا وتعيينات مباشرة، منع تعيين معلمين دون مؤهل تربوي معتمد، إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي في كل كلية، منح الكليات الاستقلال المالي والأكاديمي لتوسيع برامجها وشراكاتها الدولية، إلزام الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في التدريب والتشغيل، إنشاء هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي، بالاضافة إلي فرض نظام للرخصة المهنية للمعلمين يحفظ كفاءتهم وهيبتهم، مع إطلاق منصة قومية للتدريب المستمر.

بعد موافقة البرلمان.. قرار غلق مضيق هرمز بيد مجلس الأمن الإيرانيالبرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمزاتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمانبرلمانية: تشغيل 3 سفن تغييز يعزز استقرار المصانع ويمنع تكرار أزمة الصيف الماضي

وأكد أبو شقة على أن تطوير التعليم التربوي في مصر ليس خياراً بل ضرورة قومية، تمثل معركة وعي وجودة وتشريع، يجب خوضها بنجاح لضمان منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أفضل النماذج التعليمية عالميا

وجاء مشروع القانون كالاتي.

مشروع قانون مقترح بشأن تطوير كليات التربية ورفع كفاءتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتفعيل المادتين (22، 23) من الدستور...

بعد الإطلاع على المادتين (22، 23) من الدستور .


المادة الأولى: أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى:

تطوير منظومة كليات التربية في مصر وفقًا لمتطلبات العصر الرقمي.
ربط مخرجات كليات التربية بسوق العمل واحتياجات الدولة التنموية.
الارتقاء بمستوى المعلم أكاديميًا ومهنيًا وماديًا.
اعتماد مفاهيم الجيل الرابع في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
تعزيز الاستثمار في العنصر البشري كمحور أساسي في التنمية المستدامة.
المادة الثانية: إنشاء المدارس التطبيقية التابعة للكليات.

تنشأ مدرسة تطبيقية نموذجية تابعة لكل كلية تربية حكومية أو خاصة، وتُعد هذه المدرسة بيئة تدريب حقيقية للطلاب، على أن:

تُدار من خلال شراكة بين الكلية ووزارة التربية والتعليم.
يعمل بها طلاب السنوات النهائية كمتدربين تحت إشراف أكاديمي.
تُستخدم لتجريب المناهج الجديدة وقياس أثرها الفعلي.

المادة الثالثة: اعتماد التقييم المهني للخريجين وربط الأداء بجودة الكلية
تعتمد وزارة التعليم العالي سنويًا مؤشرات تقييم لأداء خريجي كليات التربية بعد التحاقهم بالوظائف التعليمية.

يُربط هذا التقييم بجودة واعتماد الكلية التربوية نفسها، ويُؤثر على تمويلها وتصنيفها.

تُشكل هيئة مستقلة تحت إشراف "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم" لمتابعة هذا التقييم.

المادة الرابعة: حوافز واستثناءات للمتفوقين بكليات التربية

تُخصص وزارة المالية حوافز مالية شهرية لأوائل طلاب كليات التربية بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي الدفعة.

يُعفى الطلاب الخمسة الأوائل في كل كلية تربية سنويًا من الخدمة العامة ويُمنحون فرصًا للدراسات العليا داخل مصر وخارجها.

يُمنح المتفوقون الأولوية في التعيين بالوظائف القيادية التعليمية.

المادة الخامسة: اشتراط المؤهل التربوي للتدريس

لا يجوز لأي مؤسسة تعليمية (حكومية أو خاصة أو دولية) تعيين معلم أو موجه إلا من الحاصلين على مؤهل تربوي معتمد من إحدى كليات التربية المصرية أو الأجنبية المعترف بها.

تُلزم المؤسسات المخالفة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عن كل حالة تعيين غير مؤهلة.

المادة السادسة: التحول الرقمي والتأهيل الذكي

تُلزم كل كلية تربية بإدراج مناهج رقمية متقدمة ضمن الخطط الدراسية، مثل:

الذكاء الاصطناعي.
التحول الرقمي في التعليم.
منصات التعليم التفاعلي.
يُنشأ مركز تطوير تكنولوجي بكل كلية تربية يكون مسؤولًا عن:
إعداد المعلمين رقميًا.
تدريب أعضاء هيئة التدريس.
تطوير المحتوى الإلكتروني التعليمي.

المادة السابعة: الاستقلال الأكاديمي والتمويلي للكليات
يُمنح لكل كلية تربية الحق في:

التعاقد المباشر مع جهات دولية لتبادل الخبرات.
تقديم برامج تدريبية بمقابل مادي يعود مباشرة إلى موازنتها.
تُخصص ميزانية مستقلة سنويًا لكل كلية تُصرف تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لدعم البحث العلمي والتدريب.

المادة الثامنة: الشراكة مع مؤسسات الدولة وسوق العمل
تلتزم كليات التربية بإبرام بروتوكولات تعاون مع:

وزارة التربية والتعليم.
وزارة الاتصالات.
وزارة الشباب والرياضة.
شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بالتكنولوجيا والتعليم. وذلك بهدف:

تشغيل الخريجين.
دعم الابتكار التربوي.
ربط البحث التربوي بالتنمية المجتمعية.

المادة التاسعة: هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي

يُنشأ بقرار جمهوري "المجلس الوطني لتطوير التعليم التربوي" ويتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، ويختص بـ: إعداد خطة خمسية لتطوير كليات التربية.
مراقبة تنفيذ هذا القانون.
التنسيق بين الوزارات المعنية لضمان التكامل.

المادة العاشرة: اعتماد نظام الرخصة المهنية للمعلمين

يُشترط لمزاولة مهنة التعليم في أي مرحلة تعليمية الحصول على رخصة مهنية معتمدة من "هيئة الرخص المهنية للمعلمين" تُجدد كل خمس سنوات.

تشمل اختبارات الرخصة الجوانب التربوية، والمهارات الرقمية، والكفاءة اللغوية.

يُمنح خريجو كليات التربية سنة تدريبية بعد التخرج للتأهيل للحصول على الرخصة.

المادة الحادية عشر: حماية حقوق المعلم وهيبة المهنة

يُدرج المعلمون ضمن فئة "المهن الوطنية ذات الأولوية" في قانون الخدمة المدنية، وتُرفع أجورهم تدريجيًا بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستويات المعيشة.

تُشدد العقوبات على من يعتدي على المعلم لفظيًا أو بدنيًا داخل المؤسسات التعليمية.

تُطلق وزارة التربية والتعليم حملة قومية سنوية بعنوان "المعلم أولًا" لتعزيز احترام وتقدير المجتمع لدور المعلم.

المادة الثانية عشر: إنشاء منصة وطنية موحدة لتدريب وتأهيل المعلمين
تنشأ منصة إلكترونية قومية بإشراف وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تتضمن:

كورسات معتمدة لتطوير المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.
اختبارات تقييم ذاتية.
سجل رقمي لإنجازات كل معلم وتاريخه المهني.
يُشترط اجتياز تدريبات هذه المنصة للترقي أو تجديد الرخصة المهنية.

المادة الثالثة عشر: العقوبات في حالة الإهمال أو المخالفة
كل من يثبت تورطه في:

التلاعب بتقارير الجودة.
تعيين غير مؤهلين تربويًا.
إهمال تدريب الطلاب ميدانيًا.
يعاقب إداريًا وماليًا، وتُرفع مذكرة عاجلة إلى الوزارة المختصة لاتخاذ قرار بالعزل أو الإحالة إلى النيابة الإدارية.
المادة الرابعة عشر: النشر والتنفيذ

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وتُلزم كل الوزارات والمؤسسات ذات الصلة بتنفيذ ما جاء فيه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذه ويلغى أية قوانين أو قرارات سابقة على العمل به.

تم إعداد مشروع هذا القانون في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتطوير منظومة التعليم التربوي في مصر بما يواكب معايير الجودة العالمية وتفعيلاً لنص المادتين (22، 23) من الدستور.

طباعة شارك بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ كليات التربية تطوير كليات التربية سوق العمل

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين: الرسوم القضائية تمس حق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي
  • محلية النواب توافق علي تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات
  • تفاصيل قانون أبوشقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • غدًا.. المحامون ينظمون وقفات احتجاجية بكافة المحافظات اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية
  • تفاصيل قانون أبو شقة لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل
  • غدًا.. وقفة احتجاجية للمحامين اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية
  • برلماني يطالب بإحالة مقيم الطعن ضد جمعية الرسوم القضائية للتأديب
  • الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل
  • الرقم القومي للعقارات.. منشآت لا تسري عليها أحكام القانون