ممنوع من مغادرة البلاد.. المحكمة الإدارية تقضي بعزل قيادي البام المسعودي من رئاسة مجلس تازة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، اليوم الخميس، قرارها بخصوص طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم تازة في مواجهة عبد الواحد المسعودي رئيس جماعة تازة والنائب البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة.
عامل الاقليم ، كان قد تقدم منذ حوالي شهر بطلب عزل المسعودي بناء على ما ورد في تقارير لمفتشية وزارة الداخلية.
و يأتي توقيف المسعودي البرلماني و القيادي البارز في حزب الاصالة و المعاصرة، على خلفية اتهامات تتعلق بخروقات عقب افتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية، والتي كشفت عن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات شملت مراجعة دقيقة للعديد من الملفات والمشاريع التي أشرف عليها المجلس الجماعي خلال الفترة الأخيرة.
وأظهرت النتائج وجود تلاعبات في الصفقات العمومية وتجاوزات في تدبير الموارد المالية للجماعة، مما أدى إلى اتخاذ قرار التوقيف كإجراء تأديبي إلى حين عرض ملفه على القضاء الاداري و الذي سيقرر في مصيره.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين سكان وفعاليات تازة، حيث عبر البعض عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي رأوها ضرورية لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
و كانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد فتحت ملف التحقيق مع المسعودي، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة بفاس.
و سيكون المسعودي مجبراً على إحضار مجموعة من الوثائق المتعلقة بملفات يتم التحقيق فيها كانت السبب الرئيسي في توقيفه من طرف وزارة الداخلية.
من جهة أخرى، نقلت تقارير إعلامية، أن الوكيل العام بفاس أصدر قراراً بإغلاق الحدود في وجه المسعودي البرلماني و القيادي البارز في حزب الأصالة و المعاصرة.
و بحسب كرونولوجيا الأحداث وفق ما علم موقع Rue20 ، فإن عامل الإقليم أصدر قرار توقيف المسعودي يوم الخميس 19 شتنبر الماضي ، وفق ما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، كإجراء إداري يندرج ضمن مسطرة العزل ، بعد وجود خروقات رصدتها تقارير لجان لوزارة الداخلية زارت مقر الجماعة خلال الأشهر الماضية.
يوم الجمعة 20 شتنر ، تم إبلاغ القرار العاملي إلى المدير العام للمصالح بجماعة تازة من طرف قائد إحدى الملحقات الإدارية بالنيابة عن باشا المدينة، في انتظار تسليمه إلى الرئيس المسعودي ، حيث تم بموجبه تعليق مهام التوقيع كرئيس لجماعة تازة.
يوم الإثنين 23 شتنبر ، خرج المسعودي بتصريحات عبر صفحات و مواقع إلكترونية يعلن إستقالته من منصب رئيس الجماعة نافيا توصله بقرار التوقيف.
و في تفاصيل الملف المحال على المحكمة الادارية بفاس يوم الثلاثاء و الذي يحمل رقم 289/7110/2024،و المسجل بتاريخ 24 شتنبر 2024 تقدم به محامي وزارة الداخلية ينوب على العامل الاقليم مصطفى المعزة و هو الشخص المدعى فيما المدعى عليه وهو عبد الواحد المسعودي رئيس الجماعة و الموقوف عن مهامه الى حين عزله بشكل نهائي بحكم قضائي.
يشار إلى أن الملياردير والبرلماني المسعودي هو نائب برلماني عن إقليم تازة منذ 2016 و ، وشغل منصب الرئيس السابق للمجلس الإقليمي تازة 2015 -2021 ، وترأس بلدية تازة ثلاث سنوات ، كما كان عضوا في ذات المجلس منذ 2015.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
بعد فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث.. تعرف على واجبات أعضاء مجلس النواب وفقًا للائحة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب وفض أعماله، أول أمس الأربعاء، تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مجموعة من الضوابط والالتزامات المنظمة لواجبات العضوية البرلمانية، وذلك من خلال الفصل الرابع تحت عنوان "واجبات العضوية"، والذي يتضمن قواعد السلوك البرلماني والالتزامات المتعلقة بالحضور وتجنب تعارض المصالح والتعاملات المالية للأعضاء.
وتستعرض البوابة نيوز نصوص المواد المنظمة لذلك كالتالي:مادة 368:يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او خارج المجلس. ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه.
مادة 369:مع مراعاة الأحكام المقررة فى المواد 363 إلى 368 من هذه اللائحة، يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
مادة 370:لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة 371:لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، ويتم تسليمها للأمانة العامة وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 372:لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أوبناءً على قانون.
كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها ، أو كان مالگا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأسمال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه ، ويكون باطلا كل عمل يخالف ذلك ، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة.
مادة 373:على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه فى المادة 376 من هذه اللائحة.
مادة 374 :يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجاري, ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أوالتنازل.
ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه, وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغيروفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنويا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.
مادة 375:مع مراعاة أحكام المادة 371 من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين:
المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذه اللائحة.مادة 376:فى جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته، فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل. ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أومدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل.
مادة 377 :مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التى يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أويحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطارمكتب المجلس.
ويسرى حكم هذه المادة على كل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.
مادة 378:على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.
وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس.
مادة 379:على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.
مادة 380:تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى تقديم المشورة لأعضاء مجلس النواب فى أى شأن يخص تطبيق المواد 371 إلى 379 من هذه اللائحة بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.
ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك.