حكم قراءة القرآن مصحوبا بالموسيقى.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن القيام بعمل مقاطع لآيات من القرآن الكريم مصحوبة بأي نوع من أنواع الموسيقى أو الاستماع إليها أو الترويج لها أو الإسهام في نشرها من أشد الكبائر المقطوع بحرمتها شرعًا.
وتابعت دار الإفتاء في فتوى لها: وقد نفى الله الهزل عن القرآن ونزهه عنه بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ [الطارق: 13، 14]، واللهو مرادف الهزل، فيجب تنزيه القرآن عنه.
وحذَّرت دار الإفتاء المصرية عموم الناس من تتبع مقاطع قراءة القرآن الكريم مصحوبةً بالموسيقى أو الترويج لها، فهذا الأمر ممنوعٌ شرعًا؛ لما فيه من الاطلاع على المنكر وتهوينِ شأنِ القرآن في القلوب، والأصل إماتة المنكر بالإعراض عنه، والبعد عن الانشغال باللغو الممنوع؛ وقد وصف الله عباده المؤمنين بقوله: {وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} [المؤمنون: 3]، كما أنَّ في متابعة تلك المقاطع المسيئة إعانةً على إذاعة الباطل والمنكر ومساعدةً له في الانتشار بكثرة عدد مرات المشاهدات.
وحثَّت دار الإفتاء المصرية جموع المسلمين على ضرورة المبادرة إلى الإبلاغ عن هذه القنوات باعتبارها قنوات تدعو إلى الكراهية وتتضمن الإساءة إلى الأديان؛ فهذا يُعدُّ من القيام بواجبنا تجاه كتاب ربنا القرآن الكريم، كما أنَّه من الإعانة على إزالة المنكر.
وقد أكَّدت دار الإفتاء المصرية في بيان سابق أنَّ قراءة القرآن الكريم بمصاحبة المعازف والآلات الموسيقية أمرٌ محرمٌ شرعًا بإجماع الأمة، لما في ذلك من التهاون والتلاعب بمكانة القرآن الكريم وقدسيته، كما أنَّ فيه انتقاصًا لشأن القرآن الكريم في نفوس الناس، وأن من حق القرآن الكريم أن يُسمع في جوٍّ من السكينة والاحترام بما يليق بقدسيته وجلاله؛ قال الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204]، وتؤكد دار الإفتاء المصرية أن كل محاولات الاعتداء على القرآن الكريم قد باءت بالفشل وارتدت على صاحبها بالخيبة والخسران، وازداد القرآن الكريم نورًا وانتشارًا بحفظ الله تعالى له وتمسك المسلمين به.
ونبَّهت دار الإفتاء المصرية إلى أنَّ تحسين الصوت بالقرآن الكريم أمرٌ مستحبٌّ شرعًا؛ ففي الحديث الشريف أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ»، والضابط في ذلك: مراعاة شرط الأداء المعتبر، وعدم الإخلال بالقراءة الصحيحة من حيث مخارج الحروف وأحكامها المتلقاة بالسند المتصل من أهل الإقراء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وتُهيب دار الإفتاء المصرية بالجميع إلى ضرورة المحافظة على قدسية القرآن الكريم وعدم المساس بها حتى تتحقق الغاية التي من أجلها نزل القرآن الكريم؛ فهو كتاب هداية أنزله الله تعالى على رسوله الكريم هدًى للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء القران الكريم انواع الموسيقى الترويج الكبائر ت دار الإفتاء المصریة القرآن الکریم
إقرأ أيضاً:
الشبكة لمن والهدايا عند فسخ الخطبة من قبل الخاطب؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخِطبة من قِبَل الخاطب، وذلك قبل عقد الزواج؟
من حق من الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن الشبكة المُقَدَّمَة مِن الخاطب لمخطوبته تَكُونُ لِلخاطِبِ إذا عَدَلَ الخاطبان أو أَحَدُهُما عن عَقدِ الزواج، وليس لِلمخطوبةِ منها شيءٌ، ولا يُؤَثِّرُ في ذلك كَونُ الفَسْخِ مِن الخاطب أو المخطوبة أو بِسَبَبٍ خارجٍ عنهما.
من حق من الهدايا عند فسخ الخطبة
وتابعت: أما الهدايا فإنها تأخذ حُكمَ الهِبَةِ؛ حيث يجوز للخاطبِ أن يُطالِبَ باستِردَادِ الهدايا غيرِ المُستَهلَكَةِ، وعلى المخطوبة الاستجابة لِطَلَبِهِ.
أما إذا كانت الهدايا مُستَهلَكَةً -كنَحْوِ أكلٍ أو شربٍ أو لبسٍ- فلا تُستَرَدُّ.
وأوضحت أن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا، كلُّ ذلك مِن مقدمات الزواج، ومِن قبيل الوعد به ما دام أنَّ عَقدَ الزواج لم يَتِمَّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادةُ الناس بأنّ يُقدِّموا الخِطبة على عقد الزواج لِتهيئةِ الجَوِّ الصالح بين العائلتين.
واشارت الى انه إذا عَدَلَ أَحَدُ الطرفين عن عَزمِهِ ولم يَتِمّ العَقدُ، فالمُقرَّر شرعًا أنَّ المَهر إنَّما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يَتِمّ فلا تَستَحِقُّ المخطوبةُ منه شيئًا، وللخاطب استِردَادُه.
أما الشبكةُ التي قدَّمها الخاطبُ لمخطوبته فقد جرى العُرفُ على أنَّها جزءٌ مِن المَهر؛ لأن الناس يتَّفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقُها بالمَهر، وقد جرى اعتبارُ العُرفِ في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عندَ اللهِ حَسَنٌ وما رَأَوْا سَيِّئًا فهو عِندَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".
من حق من الشبكة عند فسخ الخطبة
وشددت على ان الشبكةُ مِن المَهر، والمخطوبةُ المَعدُولُ عن خِطبتها ليست زوجةً حتى تَستَحِقَّ شيئًا مِن المَهر؛ فإنَّ المرأةَ تَستَحِقُّ بالعَقدِ نِصفَ المَهرِ، وتَستَحِقُّ بِالدُّخُولِ المَهرَ كُلَّه.
وأكدت بناءً على ذلك: أنَّ الشبكة المُقَدَّمَة مِن الخاطب لمخطوبته تَكُونُ لِلخاطِبِ إذا عَدَلَ الخاطبان أو أَحَدُهُما عن عَقدِ الزواج، وليس لِلمخطوبةِ منها شيءٌ، ولا يُؤَثِّرُ في ذلك كَونُ الفَسْخِ مِن الخاطب أو المخطوبة أو بِسَبَبٍ خارجٍ عنهما.
أما الهدايا فإنها تأخذ حُكمَ الهِبَةِ في فقه المذهبِ الحنفيِّ الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طِبقًا لِنَصِّ الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: [والهِبَةُ شرعًا يَجوزُ استِردَادُها إذا كانت قائمةً بِذَاتِها وَوَصْفِهَا] اهـ، فيَجوزُ للخاطبِ أن يُطالِبَ باستِردَادِ الشبكةِ والهدايا غيرِ المُستَهلَكَةِ، وعلى المخطوبة الاستجابة لِطَلَبِهِ.
أمَّا إذا كانت الهدايا مُستَهلَكَةً -كنَحْوِ أكلٍ أو شربٍ أو لبسٍ- فلا تُستَرَدُّ بذاتها أو قيمتها؛ لأنَّ الاستهلاكَ مانعٌ مِن موانعِ الرجوعِ في الهِبَةِ شرعًا.