اتحاد عمال صيدا والجنوب طالب بتعويضات عاجلة للعمال المتضررين من العدوان
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
طالب اتحاد عمال ومستخدمي صيدا والجنوب في بيان، بالتعويض على العمال الذين انقطعوا عن أعمالهم بسبب العدوان الاسرائيلي أو بسبب نزوحهم، واصفا هذه الخطوة "بالواجب الوطني من قبل الدولة وأرباب العمل".
واعتبر بيان صادر عن اتحاد عمال ومستخدمي صيدا والجنوب انه "نتيجة لما تتعرّض له المناطق اللبنانية للاعتداءات من قبل العدو الصهيوني مخلفة دماراً مادياً واقتصادياً هائلاً، حيث تُدمّر العديد من المباني والمؤسسات التجارية والصناعية والبنى التحتية والأراضي الزراعية مما أدى إلى انقطع الآلاف من العمال في هذه المناطق عن أعمالهم، إما بسبب الدمار الذي لحق بها، أو نزوحهم عن المنطقة التي يعملون بها، أو عدم قدرتهم على الوصول إلى أماكن العمل بسبب انعدام الأمن، أو جرح أو استشهاد العامل/ة أو تعرّضهم لأضرار جسدية ونفسية.
وتابع البيان: "منعاً لتدهور أوضاع العمال المعيشية، فأننا في اتحاد نقابات عمال ومستخدمين صيدا والجنوب وحفاظاً منا على حقوق العمال نطالب وزير العمل مصطفى بيرم بتفعيل قانون العمل لاسيماء المواد المتعلقة بحقوق العمال أثناء الحروب والطوارئ. كما نطالب اصحاب العمل بدفع أجور العمال والموظفين المعطلين قسراً عن مزاولة أعمالهم بسبب النزوح أو نتيجة تعرضهم لأضرار جسدية نتيجة العدوان تمنعهم عن مزاولة عملهم". أضاف:" ونطالب الهيئة العليا للإغاثة وهيئة إدارة الكوارث في الحكومة اللبنانية أن تشمل المساعدات كامل القطاعات العمالية سواء كان الموظفين والعاملين فيها من صيادين اومزارعين اوعمال بناء او من صغار الحرفيين وعمال المدن الصناعية والأسواق التجارية في المناطق المتضررة نتيجة العدوان وحتى التي تعتتبر آمنة نسبياً لما في ذالك من أثر للحفاظ على ديمومة اليد العاملة وعيشها بكرامة في ظل الأوضاع التي نعيشها في لبنان نتيجة العدوان والأزمة الاقتصادية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص .. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل اليومية
حدد قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لساعات العمل اليومية والأسبوعية، بما يكفل عدم استغلال العامل أو إرهاقه،يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق العمال وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحق العامل في الراحة.
وحدد القانون عدد الساعات التي لا يجوز للعامل أن يتم تشغيله فيها خلال اليوم، حيث نصت المادة 117 منه، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.
و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ولا تقل فى مجموعها عن ساعة ويراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم فى المنشأة على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.