أحكام تشغيل العاملين في مشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك استعدادًا لعرضه على الجلسة العامة، تمهيدًا لإصداره.
وحدد مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم (1) من هذه المادة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلى تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد النواب قانون العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد
يعتبر مشروع قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الخامس.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة.
ووفقا لمشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته، والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها المرض معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
كما يحظر الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية. وفي حال خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة، يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتوجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية.