روسيا.. قانون جديد يحظر الترويج لحياة بلا أبناء
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أقرّ النواب الروس، الثلاثاء، قانونا يحظر الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء، على خلفية الأزمة الديموغرافية في روسيا التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، ودفاع الكرملين عن "القيم التقليدية".
ويندرج هذا القانون الذي أُقرَ بالإجماع، ولا يزال ينبغي على مجلس الشيوخ أن يعتمده في 20 نوفمبر، ضمن النهج المحافظ جدا الذي اعتمدته السلطات الروسية في المسائل الاجتماعية بدفع من الرئيس فلاديمير بوتين منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022.
ويفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 400 ألف روبل (نحو 4250 دولارا)، وتبلغ الغرامة الضعف في حال كانوا موظفين في الإدارة العامة. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيمكن زيادة العقوبة إلى خمسة ملايين روبل (نحو 50 ألف دولار)، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
ومن أهداف القانون الحدّ من التدهور الديموغرافي الكبير الذي تشهده روسيا، ولم يتمكن فلاديمير بوتين من لجمه منذ تولّيه السلطة قبل ربع قرن.
وذكّر معدّو القانون في اسبابه الموجبة بأن "الأسرة القوية اعتُبِرَت قيمة تقليدية" في روسيا عام 2022، لكنهم لاحظوا أن "أحد التهديدات التي تواجه القيم التقليدية هو الترويج في المجتمع الروسي لايديولوجية الـ+من دون أبناء+، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور المؤسسات الاجتماعية".
وبلغ معدل الخصوبة عام 2023 في روسيا 1,41 طفل لكل امرأة في سن الإنجاب، وهو رقم بعيد عن المعدل المطلوب للتجدد السكاني، بحسب تقديرات لوكالة الإحصاء الروسية (روستات) أوردتها صحيفة "آر بي سي" الاقتصادية اليومية.
وفي إطار سياسة صون القيم التقليدية، سبق للمحكمة العليا أن حظرت "الحركة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية" واصفة إياها بأنها "متطرفة".
وتفتح هذه الصياغة الملتبسة الباب أمام أحكام سجن مشددة على المتهمين بالانتماء إلى هذه الحركة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لـ الصيادلة.. غرامة 20 الف جنيه حال بيع المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد
حظر قانون مزاولة مهنة الصيدلة ، صرف دواء دون روشتة طبية ، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمخالفي أحكام القانون ، يأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المرضي وضمان التزام الاسواق بالمعايير الصحية .
نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا على المؤسسات الصيدلية فقط.
وطبقا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.