وزير العدل يصدر قرارا بتعديل اختصاص نيابة بني سويف
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل القرار رقم 6535 لسنة 2024، بشأن تعديل اختصاص نيابة بني سويف القسم الأول، وذلك في العدد رقم 252 في 13 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، إنشاء نيابة «بنى سويف القسم الثالث، وتتبع المكتب الفني ببني سويف وتختص بالعاملين في كافة القطاعات الكائنة بمحافظة بنى سويف الذين لا تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة، ويكون مقرها مدينة بنى سويف.
المادة الثانية
وجاء في المادة الثانية من القرار، تعديل اختصاص «نيابة بنى سويف القسم الأول لتختص بالعاملين بقطاعات الإدارة المحلية، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي الكائنة بمحافظة بنى سويف، عدا الذين تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة، ويكون مقرها مدينة بنى سويف.
المادة الثالثة
وجاء في المادة الثالثة من القرار، تعديل اختصاص «نيابة بني سويف سويف القسم الثاني»، لتختص بالعاملين بقطاعات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والأزهر والثقافة والآثار والعدل والداخلية والتموين والبريد، عدا الذين تختص بهم أي نيابة أخرى بالمحافظة ويكون مقرها مدينة بنى سويف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سویف القسم بنى سویف
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يؤكد سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية
صفا
اعتمدت لجنة أممية مشروع قرار يؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، ويطالب "إسرائيل" بالكف عن استغلالها.
وتقدم بالقرار مجموعة الـ77 والصين، وحظي بأغلبية 152 صوتا، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كافة وكندا.
فيما عارض القرار 8 دول وهي الولايات المتحدة الأميركية، و"إسرائيل"، ونيرو، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وباراغواي والأرجنتين، وامتنعت عن التصويت 12 دولة.
واعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية)، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
وأكد القرار مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/ يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود "إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واستنكر كذلك فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، رأيا استشاريا بعدم قانونية الجدار، نظرا لتشييده على أراض فلسطينية محتلة.