لقجع: استيراد اللحوم يلبي حاجيات المغاربة و هدفنا استرجاع عافية القطيع الوطني
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة أقرت بوجود إشكال حقيقي في القطيع المغربي من الماشية و الأبقار.
لقجع ، وخلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، ذكر أن العامل الاساسي و المهم في ذلك هو اثار الجفاف الذي عرفته بلادنا.
المسؤول الحكومي، قال أن الهدف اليوم هو استرجاع اعداد و ظروف القطيع الوطني في مختلف اصنافه في اقرب وقت ممكن.
و أوضح لقجع، أن الحكومة اقترحت مجموعة من الاجراءات لتحقيق ذلك منها مد صغار الكسابة بالاعلاف الضرورية و مدعمة ، و منع ذبح إناث الأغنام و الأبقار لأنها القادرة على استرجاع القطيع.
لقجع، أشار أيضا الى ضرورة معالجة اشكال استهلاك اللحوم المرتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين ، مؤكدا بالقول : “مايمكنش نقولوا للمغاربة تسناو نسترجعو القطيع لي كيطلب مدة سنة على الاقل”.
و شدد لقجع، على أن الحكومة وعبر مصالح وزارة الفلاحة أجرت دراسة عميقة و مرقمة لتحديد كميات اللحوم التي سيحتاجها المغاربة و التي تقرر استيرادها من الخارج.
و أوضح لقجع أنه حينما تظهر بوادر استرجاع عافية القطيع الوطني ، ستلجأ الحكومة الى مرسوم لإعادة فرض الرسوم الجمركية لحماية الإنتاج الوطني.
المسؤول الحكومي، قال أن جانب الحكامة في استيراد اللحوم أساسي ، و لذلك وضعت الحكومة شروطا مثل المنافسة الشريفة و دفتر تحملات واضح و مجال مفتوح.
لقجع، أكد أن الاعتراف بالخطأ فضيلة و ذلك في حديثه عن قرار استيراد الاغنام ودعم المستوردين بمناسبة عيد الاضحى الأخير ، حيث اعتبر أن الهدف كان واحد وهو تخفيف العبئ على المواطنين و توفير أضاحي العيد بأثمنة معقولة.
و بحسب لقجع، فإنه تبين أن هذه العملية لم تأتي بأكلها و تعطي النتائج المرجوة ، مشيرا الى ان الجميع لاحظ أن الاسعار بقيت مرتفعة رغم هذه المجهودات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة تحظر استيراد البراميل والخزانات والأجهزة الإلكترونية المستعملة لحماية الصحة والبيئة
أصدر وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتور إبراهيم العربي، القرار رقم (293) لسنة 2025، القاضي بحظر استيراد البراميل والخزانات المعدنية والبلاستيكية المستعملة بجميع أنواعها، بالإضافة إلى حظر استيراد الأجهزة الإلكترونية المرئية المستعملة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى الإعلان الدستوري، ومخرجات الحوار السياسي الليبي، وعدد من القوانين والقرارات التنظيمية ذات العلاقة بحماية البيئة وتنظيم عمليات الاستيراد، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة.
ونص القرار في مادته الأولى على حظر استيراد البراميل والخزانات المستعملة بسبب ما تحتويه من متبقيات مواد كيميائية أو إشعاعية خطرة تهدد الصحة العامة وتلوث البيئة.
وفي المادة الثانية، شمل الحظر الأجهزة الإلكترونية المرئية المستعملة، لما تحويه من مكونات تحتوي على عناصر سامة تُعرض الصحة العامة والبيئة لمخاطر كبيرة.
وأكدت المادة الثالثة من القرار ضرورة حصول الجهات والشركات العامة والخاصة، وكذلك الأفراد، على موافقة مسبقة من وزارة البيئة في الحالات الاستثنائية، وفق الإجراءات المعمول بها بخصوص منح أذونات الاستيراد.
ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.