سميت ابني محمد.. فنانة شهيرة تكشف قصة رؤيتها لـ مريم العذراء
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
حلت الفنانة عايدة غنيم، ضيفة على الإعلامي نزار الفارس في برنامج مع نزار، عبر قناة الرابعة العراقية، أمس الجمعة 15 نوفمبر.
وخلال الحلقة، كشفت عايدة غنيم، تفاصيل رؤيتها لـ السيدة مريم العذراء، في منامها، وقالت إنها رأتها في المنام وحولها سحاب على شكل اسم محمد.
وأضافت عايدة غنيم، أنها كانت حامل في هذه الفترة وكانت تنوي تسمية ابنها «أدهم» لحب شخصية أدهم الشرقاوي، ولكن بعد الرؤية السابقة قررت تسمية ابنها «محمد».
حلت الفنانة عايدة غنيم ضيفة علي برنامج مع نزار ، والمذاع علي احدي القنوات العراقية ، حيث كشفت عن سبب اتجاها للظهور علي التيك توك .
وقالت عايدة غنيم : التيك توك ممكن يجيب فلوس أكثر من التمثيل ، لان مش كل الممثلين بياخدوا أجور عالية ، وانا أصرف علي ابني منه .
وتابعت عايدة غنيم : طليقي لا يصرف علي ابنه ، ولا أعلم السبب ، فقد تكون ظروفه لا تسمح بذلك .
وكشفت عايدة غنيم عن موقف جمعها بالفنان الراحل نور الشريف ، حيث قالت انها تأخرت في احدي المرات عن موعد تصوير مشاهدها في مسلسل عائلة الحاج متولي بسبب ارتباطها بعرض مسرحية ، وهو ما اغضب مخرج العمل محمد النقلي ، وقام بتوبيخها بشدة امام الجميع من جعلها تدخل في نوبة بكاء ، الا ان الفنان نور الشريف قام بتهدئتي ، وبعد تصوير المشهد نصحني بعد تكرار هذا الامر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عايدة غنيم الفنانة عايدة غنيم نزار الفارس العراق عایدة غنیم
إقرأ أيضاً:
الصيادلة تعرض رؤيتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على مجلس النواب
أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر مذكرة لمجلس النواب بشأن مشروع الحكومة المقدم للبرلمان حول قانون الإيجار القديم، أكدت فيها ضرورة استبعاد إنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا من مشروع القانون.
وأضافت النقابة بحسب بيان صادر عنها، أن المحكمة الدستورية أقرت في حكمها الأخير في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات الإيجار السكني، وجواز تعديل القيمة الإيجارية، لكن دون المساس بجوهر العلاقة التعاقدية أو بالامتداد القانوني الذي يحمي المستأجرين.
تعديلات قانون الإيجار القديمكما أن حكم المحكمة الدستورية رقم (11) لسنة 23 في 5 /5 /2018 صدر ليؤكد الامتداد القانوني للأشخاص الطبيعيين، وقضى بعدم دستوريته بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فقط.
مما يعني مخالفة مشروع القانون المقدم لأحكام المحكمة الدستورية، وعلى رأسها المادة (5) التي تنص على فسخ العلاقة الإيجارية بعد فترة زمنية محددة وهي خمس سنوات.
وأوضحت نقابة الصيادلة أيضًا أن المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة أقرت أنه في حالة وفاة الصيدلي تُدار الصيدلية لصالح الورثة الشرعيين، حيث يوجد أرامل وأطفال لورثة المتوفى، وتُعد الصيدلية مصدر رزقهم الوحيد، ونزع العين منهم من شأنه إيقاع الضرر البالغ بهم.
وطالبت نقابة الصيادلة بتحديد القيمة الإيجارية بصورة عادلة حسب المناطق الجغرافية، لاختلاف الأحوال الاقتصادية من منطقة لأخرى، وكذلك حسب المساحة، وحالة العقار، وتاريخ إنشائه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، حيث إن إقرار زيادة غير عادلة سيضر بشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين خدموا الوطن، ولا ينبغي الزج بهم في أزمات لا ذنب لهم فيها.
وأوضحت النقابة، أن نشاط الصيدليات هو الوحيد المقيد بظروف استثنائية وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، بألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية قائمة عن (100) متر، وألا تقل مساحة الصيدلية عن 25 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى كافة الاشتراطات الصحية الأخرى الواردة في قرار وزير الصحة رقم (380) لسنة 2009 وتعديلاته.
كما تنص المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على إلغاء تراخيص الصيدليات إذا انتقلت إلى مكان آخر، مع الحفاظ على شرط المائة متر في حال النقل، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية، مما يُكبّد الصيدليات خسائر فادحة.
وأشارت نقابة الصيادلة إلى أن الصيدليات المؤجرة لها أوضاع قانونية مستقرة منذ صدور تراخيصها، وتقوم بتقديم خدمة دوائية وإجراء الإسعافات الأولية للمواطنين، ويعد استقرار هذا النشاط من استقرار سوق الدواء والمجتمع.