ما مصير الأحزاب الممولة أجنبياً؟.. مفوضية الانتخابات تجيب- عاجل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء (15 آب 2023)، بشأن الاتهامات لأحزاب وكيانات سياسية تتلقى دعماً مالياً من "جهات أجنبية".
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، لـ"بغداد اليوم"، إن "المادة 41 من قانون رقم 36 لسنة 2015 من قانون الأحزاب التي نصت :(على الحزب، الامتناع من ما يلي أولا قبول أموال عينيه أو نقدية من أي حزب او جمعية أو منظمة أو شخص أو أي جهة اجنبية الا بموافقة دائرة شؤون الأحزاب الإجراءات من خلال تطبيق المادة ثلاثة من إجراءات المتابعة والتقيم الأحزاب السياسية رقم سبعة لسنة 2017)".
وبين ان القانون "أعطى الحق لموظفي دائرة الأحزاب بتشكيل فرق تقوم بزيارات ميدانية على مقرات الأحزاب السياسية الرئيسة والفرعية للإطلاع على مدى التزام الحزب السياسي بتنفيذ أحكام القانون والتعليمات من خلال الاطلاع على كافة السجلات الموجودة والتي حددها القانون في مقر الحزب السياسي ومن ضمنها السجلات المالية التي يثبت فيها جميع الواردات المالية".
وأضاف جميل ان "المادة 2 (٣٩-ثالثا - رابعا) من قانون الأحزاب السياسية التي نصت على أن يقدم الحزب تقريرا سنويا في حساباته يعده مكتب محاسب قانوني مرخص ويرفع تقريره إلى ديوان الرقابة المالية، كما ان الفقرة الرابعة / ولذلك نصت يرفع ديوان الرقابة المالية تقريرها الختامي من الأوضاع المالية للأحزاب إلى مجلس النواب ودائرة الأحزاب ومن خلال هذه الحسابات الختامي او التقرير المالي حيث ويظهر فيه تعظيم الواردات المالية لأي حزب".
وبين ان "كشوفات الحسابات المصرفية للحزب سجلات منظمة للحسابات تتضمن إيرادات ونفقات ومن خلال تدقيق هذه السجلات تظهر الى مراقب الحسابات (ديوان الرقابة المالية )، وان إيرادات الحزب والأموال التي دخلت إلى الحزب فان هذه المادة مطبقة من خلال الإجراءات التي ذكرت العقوبة لمن خالف هذه المادة، ومن خلف نص تطبيق المادة رقم 39 أعلى وفقا للمادة 45 أولا من القانون رقم 36 لسنة 2015 قانون الأحزاب السياسية التي نصت على توقف الإعانة المالية لأي حزب في إحدى الحالات أخل بأحكام المادة 39 من هذا القانون وثبت ذلك بموجب تقرير ديوان الرقابة المالية".
وختم رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات قوله انه "في حال كانت الأموال شخصية لرئيس الحزب او للأعضاء المؤسسين تظهر من خلال كشف الذمة المالية التي تقدم إلى هيئة النزاهة/ إدارة الوقاية بشكل سنوي وترحل من خلال دائرة شؤون الأحزاب إلى الهيئة حيث يقوم المكلف بكشف الذمة المالية (رؤساء الاحزاب وأعضاء الهيئة المؤسسة للأحزاب وفقا لقانون هيئة النزاهة ولكسب المشروع رقم 30 لسنة 2011 (البند أولا من المادة 16) أن يقدم اقرار محن ذمته المالية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دیوان الرقابة المالیة الأحزاب السیاسیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي:
المادة الأولى
استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.
المادة الثانية
اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
المادة الثالثة
اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم حسب الأحوال.
المادة الرابعة
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة السادسة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي:
1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة السابعة
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.