أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة، وهو موضوع يثير اهتمام كثير من المقبلين على شراء المشغولات الذهبية والفضية.

حكم إضافة المصنعية

أكدت دار الإفتاء أن:

"إضافةُ ما يُعرَف بالمصنعية إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات.

"

شروط البيع العادل

وضعت الإفتاء ضوابط مهمة يجب الالتزام بها لضمان عدالة البيع:

العدالة في التسعير: يجب على التاجر أن يتجنب أي ظلم أو استغلال للمشتري، مثل المبالغة غير المعقولة في قيمة المصنعية.الالتزام بالقوانين: على التاجر الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لبيع المصوغات الذهبية والفضية، وعدم التحايل عليها بأي شكل من الأشكال.تعريف المصنعية

أوضحت دار الإفتاء أن "المصنعية" تمثل القيمة المضافة على سعر جرام الذهب أو الفضة الخام، وتشمل:

تكاليف الصناعة والصياغة.أجرة التشغيل والمرافق.تكلفة الضرائب والدمغات.الربحية لكل من المصنع، وتاجر الجملة، وتاجر التجزئة.تفاوت الأسعار

أشارت الإفتاء إلى أن المصنعية تختلف حسب عدة عوامل، منها:

العلامة التجارية للمشغولات.مهارة الصياغة يدويًا أو باستخدام الآلات.التكاليف التشغيلية المرتبطة بكل تاجر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية بيع الذهب بيع الفضة

إقرأ أيضاً:

هل يجوز زيادة سعر السلعة المخزنة إذا ارتفع في السوق؟.. الإفتاء توضح الضوابط

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للتاجر الحق في بيع بضاعته وفق الأسعار السائدة في السوق، بشرط أن يبتعد عن المبالغة أو الاستغلال.

 جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين بمحافظة المنوفية حول حكم زيادة سعر السلع التي تم شراؤها بالجملة عند ارتفاع قيمتها في الأسواق.

وأوضح كمال أن البيع المباح هو الذي يخلو من الغش والتدليس ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن البيع بالسعر القديم قد يحول دون قدرة التاجر على إعادة شراء السلع بعد ارتفاع أسعارها، لكن في المقابل لا يجوز تضخيم السعر بشكل يسبب غبنًا كبيرًا للمشتري.

وأكد أنه إذا كانت هناك تسعيرة رسمية صادرة من الجهات المختصة فيجب الالتزام بها، أما في حالة عدم وجودها فيجوز البيع بسعر السوق مع مراعاة العدل والإنصاف.

 كما شدد على حرمة الاحتكار، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "المحتكر ملعون"، موضحًا أن الاحتكار هو حبس السلع عمدًا انتظارًا لارتفاع أسعارها، وأن فاعله مطرود من رحمة الله، بينما من يجلب السلع ويوفرها للناس يبارك الله في رزقه.

هل الاحتفال بالمولد النبوي حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدلحكم الوضوء لكل صلاة لمن يعاني سلس البول؟.. أمين الإفتاء يجيبحكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق.. الإفتاء: لا تمت لـ الإسلام بصلةهل يجوز الصلاة قاعدا للمريض؟.. أمين الإفتاء: تُؤدى على قدر استطاعته طباعة شارك دار الإفتاء البيع سعر السوق الغبن الفاحش التسعيرة الرسمية الاحتكار

مقالات مشابهة

  • حكم صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة وثوابها؟.. الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء: الالتزام بقواعد المرور واجب شرعي وقانوني
  • حكم مرور الطريق من أماكن غير مخصصة للمشاة؟ دار الإفتاء تجيب
  • الإفتاء توضح حكم الشرع في عبور الطرق من غير الأماكن المخصصة
  • حكم صيام يوم المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز زيادة سعر السلعة المخزنة إذا ارتفع في السوق؟.. الإفتاء توضح الضوابط
  • ما معنى كفالة الطفل اليتيم شرعا؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز الزواج من شاب لا يُصلي؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
  • «تنظيم الإعلام» توضح 6 سمات للإعلامي الناجح
  • مصر تحصد الذهب والفضة في البطولة الأفريقية للكوراش