هل يجوز زيادة سعر السلعة المخزنة إذا ارتفع في السوق؟.. الإفتاء توضح الضوابط
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للتاجر الحق في بيع بضاعته وفق الأسعار السائدة في السوق، بشرط أن يبتعد عن المبالغة أو الاستغلال.
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المواطنين بمحافظة المنوفية حول حكم زيادة سعر السلع التي تم شراؤها بالجملة عند ارتفاع قيمتها في الأسواق.
وأوضح كمال أن البيع المباح هو الذي يخلو من الغش والتدليس ورفع الأسعار بصورة مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن البيع بالسعر القديم قد يحول دون قدرة التاجر على إعادة شراء السلع بعد ارتفاع أسعارها، لكن في المقابل لا يجوز تضخيم السعر بشكل يسبب غبنًا كبيرًا للمشتري.
وأكد أنه إذا كانت هناك تسعيرة رسمية صادرة من الجهات المختصة فيجب الالتزام بها، أما في حالة عدم وجودها فيجوز البيع بسعر السوق مع مراعاة العدل والإنصاف.
كما شدد على حرمة الاحتكار، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "المحتكر ملعون"، موضحًا أن الاحتكار هو حبس السلع عمدًا انتظارًا لارتفاع أسعارها، وأن فاعله مطرود من رحمة الله، بينما من يجلب السلع ويوفرها للناس يبارك الله في رزقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء البيع سعر السوق الغبن الفاحش التسعيرة الرسمية الاحتكار
إقرأ أيضاً:
ما حكم لعن إنسان؟.. دار الإفتاء: لا يجوز إلا في هذه الحالات
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن أن حكم لعن الأشخاص يختلف باختلاف الحال، مبينة أن اللعن في أصله هو الإبعاد والطرد من رحمة الله، وهو أمر خطير لا يجوز التهاون فيه.
وقالت دار الإفتاء في فتوى منشورة على موقعها الإلكتروني، إن لعن غير المعيَّن، كأن يكون بالوصف لا بالشخص، جائز إذا ورد به النص الشرعي، مثل لعن الكافرين أو الظالمين أو الفاسقين، مستشهدة بآيات القرآن الكريم التي ذكرت ذلك، مع التأكيد على أن النبي ﷺ لم يُبعث لعّانًا وإنما بُعث رحمة.
ما حكم أرباح السوشيال ميديا؟.. أمين الإفتاء: حلال في حالة واحدة
عاوزة اكتب الشقة باسم ابنى؟.. أمين الإفتاء: الهبة لا تُحسب ضمن التركة
حكم إمامة الصبي لمثله في الصلاة.. رأي دار الإفتاء والأزهر
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وأضافت دار الإفتاء أن لعن المعيَّن الذي ورد النص بلعنه كإبليس أو أبي لهب جائز، لكن لا إثم في تركه، أما لعن المسلم المعيَّن الذي لم يرد نص بلعنه فهو حرام بإجماع العلماء، مستشهدة بحديث النبي ﷺ: «وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ».
كما شددت الإفتاء على أنه لا يجوز لعن المعيَّن من الكفار أو أصحاب المعاصي ممن لم يُعلم حال خاتمتهم، مستدلة بقصة دعاء النبي ﷺ على بعض المشركين يوم أُحد، ثم نزل الوحي مؤكدًا أن الأمر بيد الله، فأسلموا بعد ذلك وحسن إسلامهم.
واختتمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن اللعن بالوصف كـ"لعن الظالمين" أو "لعن الفاسقين" جائز، بخلاف لعن الأشخاص بأعيانهم إلا إذا ثبت بنص شرعي أنهم ماتوا على الكفر أو سيموتون عليه.