قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عبور الطريق ليس أمرًا عشوائيًا أو متروكًا للصدفة، بل له ضوابط شرعية وأخلاقية تحفظ النفس وتمنع الضرر، مشددًا على أن الالتزام بالأماكن المخصصة لعبور المشاة واجب على المار، تمامًا كما أن للسائق واجبات تجاه العابرين.

 حكم عبور المشاة من أماكن غير مخصصة

وأضاف شلبي، ردًا على سؤال حول حكم عبور المشاة من أماكن غير مخصصة، أن القانون وشرع الله يحكمان علاقات الناس جميعًا، وعلى كل طرف أن يلتزم بحقوقه وواجباته، موضحًا أن ترك النفق أو الكوبري المخصص للعبور لمجرد أن المسافة أبعد أو الوقت أطول يُعد تصرفًا خاطئًا، لأن هذه الأماكن وضعت لحماية الأرواح.

وأكد أمين الفتوى، أنه إذا لم يكن هناك مكان مخصص لعبور المشاة، فعلى الشخص أن يتحرى بحكمة ويتأكد من خلو الطريق قبل العبور، حتى لا يعرض نفسه أو الآخرين للخطر، مشيرًا إلى أن الذكاء والفطنة مطلوبان في مثل هذه المواقف.

وتابع: "هي واجبات مشتركة بين الجميع؛ على السائق أن يحافظ على أرواح المارة، وعلى المار أن يلتزم بالأماكن المخصصة أو يتأكد من أمان الطريق إذا تعذر ذلك، لأننا جميعًا قد نكون سائقين أو عابرين للطريق في أوقات مختلفة، وما أرضاه لنفسي يجب أن أحرص عليه للآخرين".
حكم صيام يوم المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع.. دار الإفتاء توضحما حكم شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. الإفتاء تجيب

 مخالفة قواعد المرور حرام شرعًا 
 

أكد الدكتور محمود شلبي، أن عدم الالتزام بقواعد المرور وأحكامه أمر محرم شرعًا، بالإضافة إلى كونه مخالفة قانونية، مشددًا على أن المسألة ليست شكلية أو إجرائية فحسب، بل تتعلق بحماية أرواح الناس وأموالهم، وهو من صميم مقاصد الشريعة الإسلامية.

 خمسة مقاصد كلية كبرى

وأوضح شلبي، أن الشريعة وضعت أحكامها لتحقيق خمسة مقاصد كلية كبرى: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض، مشيرًا إلى أن قوانين المرور تحقق مقصدين أساسيين منها وهما حفظ النفس وحفظ المال.

وقال: "قوانين المرور لم تُوضع لإرهاق الناس، بل لضبط العلاقات بينهم وضمان سلامتهم، وأي إخلال بهذه القوانين قد يؤدي إلى إزهاق الأرواح أو إتلاف الممتلكات".

يهدد سلامة الجميع

وضرب مثالًا بالتحدث في الهاتف أثناء القيادة، مؤكدًا أنه يشتت الانتباه ويعرض حياة الآخرين للخطر، وكذلك السير عكس الاتجاه الذي يفاجئ قائدي المركبات ويهدد سلامة الجميع.

وأضاف أمين الفتوى: "كل وسيلة أو إجراء أو قانون يحقق مقصدًا من مقاصد الشريعة فهو واجب الالتزام، وأي اجتهاد فقهي يهدر هذه المقاصد فهو اجتهاد خاطئ".

الالتزام بقوانين المرور

وشدد على أن الالتزام بقوانين المرور واجب شرعي قبل أن يكون التزامًا قانونيًا، وأن مخالفتها إثم ومعصية لأنها تهدر مقاصد حفظ النفس والمال التي جاءت الشريعة لصيانتها.

طباعة شارك مرور الطريق من أماكن غير مخصصة للمشاة دار الإفتاء محمود شلبي حكم عبور المشاة من أماكن غير مخصصة مخالفة قواعد المرور الالتزام بقوانين المرور

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء محمود شلبي مخالفة قواعد المرور عبور المشاة

إقرأ أيضاً:

ما حكم إجراء عملية ربط المبايض حفاظا على استقرار صحة الأم؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الشرع في إجراء عملية ربط المبايض؟ حيث إن زوجتي قد سبق لها الولادة عدة مرات بعمليات قيصرية، وجميع وسائل منع الحمل غير مناسبة منها اللوب، وتكرار الحمل قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة، ولا يصلح معها إلا عملية ربط المبايض، وقد أرفق الطالب تقريرًا طبيًّا يؤيد ما ذكره.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: ما دام الطبيب المختص قد قرر أنه لا يوجد غير هذه الوسيلة لمنع الحمل منعًا يمكِّنُنا من الحفاظ على استقرار صحة الأم وحياتها- فلا مانع من ذلك شرعًا.

عملية الربط النهائي للرحم

عملية الربط النهائي للرحم إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرامٌ شرعًا إذا لم تَدْعُ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.

ما حكم قول سيدنا على الإمام الحسين؟.. الإفتاء تجيبالإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاًهل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضحهل نسيان الذنب من علامات القبول ؟..الإفتاء توضحهل أعيد الصلاة لو نسيت ركعة ؟.. الإفتاء توضح


أما إذا وجدت ضرورة لذلك؛ كأن يُخْشَى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تمَّ الحمل مستقبلًا، أو كان هنالك مرضٌ وراثي يُخشى من انتقاله للجنين، فيجوز حينئذٍ عمل عملية الربط، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، فإذا قرَّر أن الحلَّ الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ ولا إثم على المرأة ولا عليه، ما لم تكن هناك خطورة من عملية الربط نفسها.


وأوضحت الإفتاء بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: أنه يجوز شرعًا إجراء هذه العملية ما دام الطبيب المختصُّ قد قرَّر أنه لا يوجد غير هذه الوسيلة لمنع الحمل منعًا يمكِّنُنا من الحفاظ على استقرار صحة الأم وحياتها.

حكم استخدام حبوب من الحمل؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يقول صاحبه: «يقوم أحد الزوجين بفعل ما يمنع الحمل منه أو من الطرف الآخر دون علمه، والدوافع في هذه الحالات مختلفة، ويتساءل الناس هل هناك حكم واحد ينطبق على كل الحالات؟ وما الأصل فيه؟ وهل هناك حالات تخرج عن هذا الأصل؟ وما هي؟وقد فطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].

وعن آسية -وهي ممن كمل من النساء كما في الحديث الشريف- قال: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ [القصص: 9].

ولم يترك الله طريقة إيجاد ذلك النسل هملًا، بل قيد العلاقة التي يمكن إيجاد النسل من خلالها؛ فقال عز من قائل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 5-7]، وقال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32]، فأحل الزواج وحرم السفاح حفاظًا على الأعراض والنسل، وكذا شرع العدد للمزوجات بعد الدخول إذا كان هناك فرقة؛ لـحكم متعددة: منها استبراء الرحم. 

ومنع الله النسب إلا مِن طريقِ ما شرعه لعباده ولو كان هذا الطريق بعيدًا عن الفاحشة كالتبني، وفي هذا يقول سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ﴾ [الأحزاب: 4-5].

والخلاصة: أن طلب النسل جائز ومشروع، ولا يُعدُّ الحرص عليه من المكروهات؛ لفعل الصفوة ذلك.

وقد تكلم الفقهاء على منع النسل بوسائل مؤقتة من الزوجين أو من أحدهما خاصة في كتاب النكاح.

والحكم الشرعي في ذلك أنه لا يجوز استخدام وسيلة لمنع الحمل بدون إذن الطرف الآخر، فكل من الزوجين لا يحق له أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور.

طباعة شارك ربط المبايض عملية ربط المبايض عمليات قيصرية منع الحمل الحمل عملية الربط النهائي للرحم

مقالات مشابهة

  • حكم صيام شهر رجب.. الإفتاء تجيب
  • لا أدفع الزكاة على الذهب فهل يجب إخراجها عن السنوات الماضية؟.. الإفتاء تجيب
  • تجديد رخص المركبات إلكترونيا.. إجراءات الاستخراج
  • حكم المدومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
  • حكم التبرع بالأموال لرفع القمامة من أمام مسجد.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؟.. الإفتاء تجيب
  • أسباب خلع الحجاب وحكم الالتزام به.. الإفتاء:عبادة لا مجرد مظهر
  • هل يجوز قراءة القرآن الكريم في غير اتجاه القبلة؟ «الإفتاء» تجيب
  • هل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيب
  • ما حكم إجراء عملية ربط المبايض حفاظا على استقرار صحة الأم؟.. الإفتاء تجيب