قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عبور الطريق ليس أمرًا عشوائيًا أو متروكًا للصدفة، بل له ضوابط شرعية وأخلاقية تحفظ النفس وتمنع الضرر، مشددًا على أن الالتزام بالأماكن المخصصة لعبور المشاة واجب على المار، تمامًا كما أن للسائق واجبات تجاه العابرين.

 حكم عبور المشاة من أماكن غير مخصصة

وأضاف شلبي، ردًا على سؤال حول حكم عبور المشاة من أماكن غير مخصصة، أن القانون وشرع الله يحكمان علاقات الناس جميعًا، وعلى كل طرف أن يلتزم بحقوقه وواجباته، موضحًا أن ترك النفق أو الكوبري المخصص للعبور لمجرد أن المسافة أبعد أو الوقت أطول يُعد تصرفًا خاطئًا، لأن هذه الأماكن وضعت لحماية الأرواح.

وأكد أمين الفتوى، أنه إذا لم يكن هناك مكان مخصص لعبور المشاة، فعلى الشخص أن يتحرى بحكمة ويتأكد من خلو الطريق قبل العبور، حتى لا يعرض نفسه أو الآخرين للخطر، مشيرًا إلى أن الذكاء والفطنة مطلوبان في مثل هذه المواقف.

وتابع: "هي واجبات مشتركة بين الجميع؛ على السائق أن يحافظ على أرواح المارة، وعلى المار أن يلتزم بالأماكن المخصصة أو يتأكد من أمان الطريق إذا تعذر ذلك، لأننا جميعًا قد نكون سائقين أو عابرين للطريق في أوقات مختلفة، وما أرضاه لنفسي يجب أن أحرص عليه للآخرين".
حكم صيام يوم المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع.. دار الإفتاء توضحما حكم شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. الإفتاء تجيب

 مخالفة قواعد المرور حرام شرعًا 
 

أكد الدكتور محمود شلبي، أن عدم الالتزام بقواعد المرور وأحكامه أمر محرم شرعًا، بالإضافة إلى كونه مخالفة قانونية، مشددًا على أن المسألة ليست شكلية أو إجرائية فحسب، بل تتعلق بحماية أرواح الناس وأموالهم، وهو من صميم مقاصد الشريعة الإسلامية.

 خمسة مقاصد كلية كبرى

وأوضح شلبي، أن الشريعة وضعت أحكامها لتحقيق خمسة مقاصد كلية كبرى: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ المال، وحفظ العرض، مشيرًا إلى أن قوانين المرور تحقق مقصدين أساسيين منها وهما حفظ النفس وحفظ المال.

وقال: "قوانين المرور لم تُوضع لإرهاق الناس، بل لضبط العلاقات بينهم وضمان سلامتهم، وأي إخلال بهذه القوانين قد يؤدي إلى إزهاق الأرواح أو إتلاف الممتلكات".

يهدد سلامة الجميع

وضرب مثالًا بالتحدث في الهاتف أثناء القيادة، مؤكدًا أنه يشتت الانتباه ويعرض حياة الآخرين للخطر، وكذلك السير عكس الاتجاه الذي يفاجئ قائدي المركبات ويهدد سلامة الجميع.

وأضاف أمين الفتوى: "كل وسيلة أو إجراء أو قانون يحقق مقصدًا من مقاصد الشريعة فهو واجب الالتزام، وأي اجتهاد فقهي يهدر هذه المقاصد فهو اجتهاد خاطئ".

الالتزام بقوانين المرور

وشدد على أن الالتزام بقوانين المرور واجب شرعي قبل أن يكون التزامًا قانونيًا، وأن مخالفتها إثم ومعصية لأنها تهدر مقاصد حفظ النفس والمال التي جاءت الشريعة لصيانتها.

طباعة شارك مرور الطريق من أماكن غير مخصصة للمشاة دار الإفتاء محمود شلبي حكم عبور المشاة من أماكن غير مخصصة مخالفة قواعد المرور الالتزام بقوانين المرور

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء محمود شلبي مخالفة قواعد المرور عبور المشاة

إقرأ أيضاً:

هل تسقط حضانة الطفل عن الأم لخروجها للعمل أغلب اليوم؟.. الإفتاء تجيب

ورد سؤال الى دار الإفتاء المصريه يقول فيه صاحبه: هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: العمل في ذاته ليس من مسوغات إسقاط الحضانة، وإنما إثبات التقصير في حق الصغير أو إهماله هو المسوغ لإسقاطها وإن لم تكن المرأة عاملة، وتقدير ذلك كلِّه إنما مردُّه إلى القاضي، ويختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال والأشخاص والبيئات.

حكم التبرع بالأموال لرفع القمامة من أمام مسجد.. الإفتاء تجيبما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة؟.. الإفتاء تجيبهل ينتقض وضوء الطبيب إذا مس عورة المريض أثناء الكشف؟.. الإفتاء تجيب

مدار أحكام الحضانة على تحقيق مصلحة المحضون
وأوضحت انه من المقرر شرعًا وقانونًا أنَّ مدار أحكام الحضانة على تحقيق مصلحة المحضون؛ لأنه الأَوْلى برعاية الشرع، ولذلك أوكَلَها الشرعُ إلى النساء في وقت حاجة الصغير إلى رعايتهن، وأوكَلَها إلى الرجال في وقت حاجة الصغير إلى رعايتهم.

قال الإمام علاء الدين الكَاسَاني في "بدائع الصنائع" (4/ 41، ط. دار الكتب العلمية): [وأما بيان مَن له الحضانة: فالحضانة تكون للنساء في وقتٍ، وتكون للرجال في وقتٍ، والأصل فيها النساء؛ لأنهن أشفقُ وأرفقُ وأهدى إلى تربية الصغار، ثم تُصْرَف إلى الرجال؛ لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أَقْدَرُ] اهـ.

ومدار استحقاق الحضانة هو مدى تحقق أهلية الحاضن وقدرته على القيام بمصالح الطفل المحضون النفسية والمادية، بحيث إن ثبتت قدرته على ذلك كان مستحقًّا لها، وإن لم تثبت سقط حقه فيها بداية أو زال عنه تباعًا وانتقلت الحضانة إلى من يليه.

فالقدرة على القيام بمصالح الطفل شرط أساسي من شروط استحقاق الحضانة عند فقهاء المذاهب الفقهية: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

الضابط في استحقاق الحضانة واستمرارها أو سقوطها عن الحاضن
والضابط في استحقاق الحضانة واستمرارها أو سقوطها عن الحاضن ذكرًا كان أو أنثى هو مدى قدرته وتمكنه من تحقيق الرعاية الكاملة للمحضون وسد كافة احتياجاته النفسية والمادية.

ولم يشترط الفقهاء مع ذلك أن تقوم الأم الحاضنة بجميع أمور الحضانة بنفسها، بل نصوا على أن لها أن تستعين أو تنيب غيرها ممن يحسن القيام بذلك من الأقارب كالأم أو الأخت أو من المتخصصين كدور الحضانة أو المتخصصين التربويين؛ ذلك لأن المقصود الأول بالحضانة هو حصول الرعاية الكاملة للمحضون، وهو مما قد يتحقق بالحاضنة وحدها إذا كانت قادرة على القيام بذلك، وقد يتحقق بغيرها ممن هو أقدر منها على القيام بذلك بشرط أن يكون تحت متابعتها وإشرافها، وقد يتحقق بهما معًا فيتقاسمان شؤون الحضانة بينهما، وهذا مما لا يقدح في تحقق شرط القدرة على الحضانة أو في استحقاقها، وهو ما أفادته نصوص الفقهاء من المالكية والشافعية؛ حيث نصوا على أنه يجوز للحاضنة أن تستنيب من يعينها على شؤون الحضانة.

مدى اعتبار خروج الحاضنة للعمل أغلب اليوم من مسقطات الحضانة
واشارت الى انه إذا كانت الأم منشغلة بما لا بد لها منه كالعمل الذي تتكسب منه لتنفق به على نفسها وتسد حاجتها، واستطاعت مع ذلك أن تنيب عنها في وقت خروجها من البيت من يقوم لها بأمور الحضانة وواجباتها كأمها أو أختها أو غيرهما ممن يحسن القيام بذلك، حتى إذا رجعت من العمل أحاطت المحضون بعنايتها ورعايتها وأغدقت عليه من حنوها وشفقتها ما تسد به حاجته منها،  فلا ينتفي عنها حينئذٍ شرط كونها قادرة على رعاية المحضون ولا يُعَدُّ عملها من مسوغات إسقاط الحضانة عنها، ما دامت مصالح الطفل المادية والنفسية والصحية متحققة ومستقرة، إذ العبرة بالحضانة تحقيق مصلحة الطفل، فمتى تحققت المصلحة وجد معها حق الحضانة كما سبق.

وهذا ما عليه العمل فقهًا وقضاء، حيث نص قضاء محكمة الإسكندرية في الدعوى رقم (212) لسنة 1964م كلي مستأنف على أنه "إذا كانت الحاضنة قد أدخلت البنت دارًا للحضانة في الوقت الذي تكون فيه مشغولة بعملها، حتى إذا عادت منه في المساء أحاطتها برعايتها وقامت على شؤونها فهي مستحقة للحضانة؛ إذ المقرر فقهًا أنه لا يشترط أن تتوفر الحاضنة على خدمة الصغير بنفسها طول الوقت، بل لها أن تباشر تلك الخدمة في بعض الأوقات بواسطة آخر كخادم أو امرأة ذات رحم محرم من الصغير أو دار للحضانة".

وبينت بناء على ما سبق: أن القول بسقوط الحضانة ليس مرده إلى حال الأم من كونها امرأة عاملة أو غير عاملة، وإنما لأثر ذلك العمل على مصلحة الطفل وعلى القيام بواجباتها نحوه، فإن ثبت أنه يؤثر تأثيرًا سلبيًّا على مصالحه كأن تتضرر حالته الصحية أو النفسية أو التعليمية، كان ذلك هو السبب في سقوط حضانتها لا مجرد كونها عاملة.

كما أن الواقع يشهد ويؤكد أن هناك كثيرًا من الأمهات العاملات قادرات على تحقيق التوازن بين القيام بعملهن وبين واجبهن اتجاه أطفالهن في البيت، وأن من الأمهات أيضًا من لا تخرج للعمل، ولكنها مع ذلك مقصرة ومضيعة لحق أطفالها لإهمال منها أو انشغال بغيرهم من أمور حياتها، ولأجل ذلك نص الفقهاء على أن عمل المرأة لا يسقط الحضانة عنها وأن ما يسقطها هو ما لزم عنه ضياع الولد وإن كانت مقيمة في البيت لا تخرج منه.

قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (3/ 556، ط. الحلبي) نقلا عن العلامة إبراهيم الحلبي [ت: 1190هـ]: [وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى عليها محبة الله تعالى وخوفه حتى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه انتزع منها] اهـ.

وقال العلامة التسولي المالكي في "البهجة في شرح التحفة" (1/ 655، ط. دار الكتب العلمية): [يفهم من قَوْلهم: إِذا خرجت الحاضنة لطلب مِيرَاثهَا لَا تسْقط حضانتها -أَنَّهَا إِذا خرجت للصيفية ولقط السنبل لفقرها كَذَلِك لَا تسْقط حضانتها أَيْضًا] اهـ.

وهو ما أثبته قضاء محكمة الإسكندرية في الدعوى السابق ذكرها حيث جاء في حيثياته أن "المدار في الحضانة هو نفع الصغير ورعاية مصالحه، فكلما تحققت مصلحته لدى الحاضنة تثبت لها الحضانة بصرف النظر عن احترافها، فما كان الاحتراف ذاته جريمة تعاقب عليها المرأة بسقوط حقها في الحضانة خاصة، وأن الإسلام لا يمنع المرأة من الاحتراف لطلب القوت، إنما إذا تعرضت مصلحة الصغير للضياع سقط حق الحاضنة في الحضانة ولو كان انشغالها نتيجة كثرة صلاتها".

والقول بأنه يلزم من خروج المرأة للعمل لساعات طويلة تفويت لحق المحضون أو تضييع له -تحكم لا دليل عليه، وفيه ما فيه من التضييق على الأم التي طلقت فلم يَعد لها من يتحمل نفقاتها عنها، فحملت على عاتقها بذل غاية جهدها في القيام بحق طفلها عليها من الرعاية مع الأخذ بأسباب العيش الكريم من العمل، فكان جزاء ذلك أن تقابل بالحرمان من حقها في طفلها ودورها كأم.

والاستناد على بعض نصوص فقهاء الحنفية التي تفيد إسقاط الحضانة بكثرة خروج المرأة -استدلال في غير موطنه لعدة أمور ومنها:

أولًا: أن هذه النصوص إنما قيلت في واقع يتغاير تمامًا عن واقعنا المعاصر، حيث أصبح عمل كثير من النساء في زماننا من الأمور التي عليها قوام حياتها واستقرار معيشتها، وهو ما لم يكن موجودًا من قبل في الأزمنة السابقة.

ثانيًا: أن جميع هذه النصوص إنما قيدت إسقاط الحضانة بعملها في حالة أن يلزم عنه تضييع الطفل، وهو ما لا يلزم كما سبق وبينا.

ثالثًا: أن ما أودعه الله تعالى في الأم من حنان فطري تجاه طفلها لا يضاهيه أي شيء آخر، ولا يعوضه عنه حال فقده أي شخص ولو كان أباه، حتى إن الطفل يكتفي وتسد حاجته بقليل يقدم إليه من أمه مع وجودها معه، عن كثير يقدم إليه من غيرها مع حرمانه منها وهو ما أكدته النصوص والآثار.

فعن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق أم عاصم، ثم أتاها عليها وفي حجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلقا إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: «يا عمر، مسحها، وحجرها، وريحها خير له منك حتى يشب الصبي، فيختار» أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".

وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال له: "رِيحُهَا وَحَرُّهَا وَفَرْشُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ حَتَّى يَشِبَّ وَيَخْتَارَ لِنَفْسِهِ".

وعن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ: اخْتَصَمَ عَمٌّ، وَأُمٌّ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: "جَدْبُ أُمِّكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَصْبِ عَمِّكَ" أخرجهما عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف".

قال سلطان العلماء العز ابن عبد السلام في "الفوائد في اختصار المقاصد" (ص: 81، ط. دار الفكر): [وَتقدم الْأُم الجاهلة بِأَحْكَام الْحَضَانَة على الْعمة العالمة بأحكامها؛ لِأَن طبعها يحثها على معرفَة مصَالح الطِّفْل وعَلى الْقيام بهَا، وحث الطَّبْع أقوى من حث الشَّرْع] اهـ.

طباعة شارك الحاضنة مسقطات الحضانة أحكام الحضانة الإفتاء العمل

مقالات مشابهة

  • هل تسقط حضانة الطفل عن الأم لخروجها للعمل أغلب اليوم؟.. الإفتاء تجيب
  • تجديد رخص المركبات إلكترونيا.. إجراءات الاستخراج
  • حكم المدومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
  • حكم التبرع بالأموال لرفع القمامة من أمام مسجد.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم صرف أدوية لا يحتاجها المريض؟.. الإفتاء تجيب
  • أسباب خلع الحجاب وحكم الالتزام به.. الإفتاء:عبادة لا مجرد مظهر
  • هل يجوز قراءة القرآن الكريم في غير اتجاه القبلة؟ «الإفتاء» تجيب
  • هل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيب
  • ما حكم إجراء عملية ربط المبايض حفاظا على استقرار صحة الأم؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم قول سيدنا على الإمام الحسين؟.. الإفتاء تجيب