الصين.. ابتكار مادة تخفي المعدات الحربية عن الرادارات المضادة لتقنيات “ستيلز”
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
الصين – ابتكر علماء صينيون مادة تجعل الطائرات ومعدات عسكرية أخرى “غير مرئية” للرادارات الحديثة المضادة لتقنيات “ستيلز” (التخفي عن الرادار).
وطوّر العلماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا الدفاعية التابعة للجيش الصيني مادة جديدة، بحسب صحيفة South China Morning Post الصينية، قادرة على تحويل الموجات الكهرومغناطيسية التي يتراوح طولها من 70 إلى 20 سنتيمترا إلى الحرارة.
وقالت الصحيفة: ” إن المادة خفيفة الوزن ومرنة وسهلة الإنتاج بكميات كبيرة، مما يجعلها مناسبة لطلاء الطائرات أو منصات الأسلحة الأخرى التي تتطلب التخفي عن الرادارات. وعندما تصطدم الموجات الكهرومغناطيسية مع الطلاء فإنها تولد تيارات كهربائية على سطحه، وتتحول بعد ذلك إلى حرارة وتتبدد بسرعة في الجو”.
ونقلت الصحيفة عن العلماء قولهم: “توفر هذه التكنولوجيا تأثيرات “ستيلز” منخفضة التردد غير المسبوقة من نوع UWB (Ultra-Wide Band) دون الحاجة إلى استخدام مكونات مغناطيسية ثقيلة ومكلفة”.
وتعتبر المواد الجديدة، حسب العلماء، فعالة اقتصاديا ورخيصة للاستخدام في أنواع مختلفة من المعدات العسكرية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.
وطالبت الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
(أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.